النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية
|
2002-04-03 |
يهدف هذا المقترح إلى تنشيط المعاملات التجارية، وذلك بتتميم قانون المسطرة المدنية بإضافة الفصل 162 مكرر الذي ينص على أن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه، لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائي، مع إتاحة الإمكانية لمحكمة الاستئناف في إيقاف هذا التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل. |
|
مشروع قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية. (القراءة الثانية) |
2002-04-03 |
يهدف هذا النص إلى وضع منظور عام ومحكم للرقابة العليا على الأموال العمومية وتحديث آليات هذه المراقبة. كما أنه يرمي إلى تخليق الحياة العامة وتدعيم الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والتي تتمثل أساسا في البت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون للتأكد من وجود أو عدم وجود مخالفات للقواعد المالية والمحاسبية، وفيما يخص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وكذا مختلف العقوبات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها، علما بأن قراراتها قابلة للطعن. كما عمل النص على تحديد الاختصاصات الإدارية للمحاكم المالية، والتي تتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. فضلا عن التنصيص على وجود هيئة موحدة تضم قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات، وإحداث مجلس قضاء المحاكم المالية والنظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم. في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على النص ترمي في مجملها إلى توحيد وضبط مجموعة من التعابير والألفاظ، كما شملت تدابير إضافية تعزز ضمانات استقلال المحاكم المالية وآليات الرقابة العليا على الأموال العمومية. |
|
مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهيــر الـشريـف رقـم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بشــأن التجمعات العمومية. (القراءة الأولى) |
2002-03-14 |
يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 . ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين. |
|
مشروع قانون رقم 75.00 يغير ويتمـم بموجبه الظهيـر الشريف رقـم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حـق تأسيس الجمعيات. (القراءة الأولى) |
2002-03-14 |
يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك. كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط. |
|
مشروع قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين |
2002-01-10 |
يشكل هذا النص الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، وتنبع أهميته من المقتضيات التي تستهدف وضع نظام ذو طابع حمائي يستفيد منه الأطفال الذين يوجدون في وضعية إهمال، وذلك عن طريق إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الحاجيات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال. وقد تضمن هذا النص الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كفالة وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات المترتبة. وهو يرمي أساسا إلى سد فراغ تشريعي بعد استفحال ظاهرة تشرد الأطفال رغم صدور دوريات ومنشورات وزارية. ويتضمن عدة تدابير منها على الخصوص: - تبسيط مسطرة إثبات الإهمال؛ - تسوية وضعية الطفل تجاه الحالة المدنية قبل منحه للمتكفل؛ - منح القاضي ممارسة الولاية القانونية طبقا لأحكام الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية؛ - حماية الطفل الحدث بإيداعه مؤقتا لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية؛ - إسناد الكفالة من طرف القاضي بعد إجراء بحث حول توفر الشروط المطلوبة؛ - تخويل الكافل الولاية القانونية طبقا للقواعد المطبقة على القاصر؛ - تشجيع الكافل على جعل المكفول يستفيد من الوصية أو التنزيل ضمانا لهذا الأخير بعد وفاة الكافل. |
|
مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مـسـؤولـية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. (القراءة الثانية) |
2002-01-10 |
يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر، وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان. في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص. |
|
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. |
2002-01-10 |
يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة. |
|
مشروع قانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. (القراءة الثانية) |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى إعطاء التعليم العتيق وضعية قانونية تمكنه من التطور المطلوب وتفتح أمامه أفاقا جديدة، وتتيح له فرصا للحصول على دعم الأطراف المجتمعية المساهمة في عملية التعليم وعلى مساعدات الدولة بنفس المستوى الذي تدعم به أنواع التعليم الأخرى، وهو يهدف أيضا إلى تمكين هذا النوع من التعليم من ملامسة التطور المطلوب ليستفيد من النظم التربوية الحديثة، ويواكب المستجدات والكيفيات المعمول بها بالنسبة للتعليم في القطاعين العام والخاص. وقد جاء القانون بمجموعة من المزايا من بينها: - فسح المجال أمام هذا التعليم ليستفيد من النظم التربوية الحديثة وتحديد أطوار هذا التعليم والشواهد التي يختم بها كل طور؛ - إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وضعية التعليم وتطويره؛ - حماية مقومات التعليم ونظامه بواسطة عقوبات زجرية. |
|
مشروع قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تدبير أكثر نجاعة وأكثر فاعلية ودينامية. |
|
مشروع قانون رقم 47.01 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشئات عامة إلى القطاع الخاص |
2001-12-28 |
يهدف هذا النص إلى: - إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛ - إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها. |
