النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية. (القراءة الأولى) |
2001-07-17 | |
|
مشروع قانون رقم 67.00 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بالرباط في 7 يوليو 1999 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا |
2001-07-17 |
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا إلى دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مجال النقل بشقيه الجوي والبحري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بغية تطويره باستعمال التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين. |
|
مشروع قانون رقم 62.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصـديق اتفاق إطار لـلـتـعـاون الـمـوقع ببانما في 12 ديسمبر 1999 بـيـن حكومة الـمملكة الـمغربية ومجموعة دول الكارايبي |
2001-07-11 | |
|
مشروع قانون رقم 73.00 يقضي بإحداث و تنظيم مؤسسة مـحـمـد الـسـادس لـلـنهـوض بـالأعـمـال الاجتماعية للتربية والتكوين
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين كمؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسعى المؤسسة، حسب هذا النص، إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية مع إعطاء الأولوية لمجالات السكن، والتغطية الطبية التكميلية، والتقاعد التكميلي، وإحداث نظام للادخار وإقامة بنيات فعالة لتدبير باقي الأنشطة الاجتماعية. |
|
مشروع قانون رقم 59.00 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1994
|
2001-07-11 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1994، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
|
مقترح قانون يغير و يتمم بموجبه الفصل 24 من الظهير الـــشريـف رقـم 467-74-1 بتاريخ 26 شـوال 1394 ( 11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2001-07-11 |
يستجيب هذا النص لإحدى النقاط المدرجة في مشروع إصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث يقدم حلا للخصاص الذي تعانيه المحاكم الابتدائية من حيث عددُ القضاة المتمرسين كما هو الشأن بمحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. ويرمي إلى تغيير الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء بهدف إعادة توزيع الكفاءات القضائية على جميع مناطق المغرب، وضمان التـأطير للقضاة الجدد، كما سيوفر للمتقاضين ضمانات كبرى فضلا عن انعكاساته الإيجابية بالنسبة للتخفيف من عدد الطعون. |
|
مشروع قانون رقم 82.00 يغير بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية |
2001-06-26 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة تغير أحكام الفصلين الأول والثالث عشر من القانون رقم 73.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية. ويهدف إلى إنشاء مستشفيين جامعيين جديدين وهما: المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، وذلك بالموازاة مع إحداث كليتي الطب والصيدلة في كل من الولايتين المذكورتين. |
|
مشروع قانون رقم 84.00 يغير بموجبه القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد |
2001-06-26 |
يأتي هذا النص في إطار مطابقة السنة المحاسبية لمؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد مع تلك المعتمدة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، نظرا لارتباط ميزانية الصندوق بقانون المالية، ولاسيما فيما يتعلق بحصة الدولة بصفتها مشغلا والتي تدفع من ميزانية التحملات المشتركة. ويرمي هذا النص إلى تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لحصر القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية، عوض31 دجنبر المعمول به في تاريخه، وإلى دراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية الموالية قبل 30 نونبر وذلك عوض 15 أبريل المعمول به. |
|
مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مـسـؤولـية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. (القراءة الأولى) |
2001-06-20 |
يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر، وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان. |
|
مشروع قانون رقم 80.00 يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني |
2001-06-20 |
يرمي هذا النص إلى تحويل المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني إلى المركز الوطني للبحث العلمي الذي عهد إليه بموجب هذا النص القيام بالمهام الأساسية التالية: - تشجيع ووضع برامج للبحث والتنمية والتكنولوجية، في إطار الاختيارات والأولويات المقترحة على الخصوص من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمحددة من طرف الحكومة، والمنجزة من طرف الجهة المكلفة بالبحث العلمي، والسهر على متابعة انجاز هذه البرامج؛ - المساهمة في نشر الإعلام العلمي والتقني ونشر أعمال البحث وضمان أنشطة اليقظة التكنولوجية؛ - خلق تفاعل بين مختلف الفرق التي تقود أعمال البحث في مواضيع ذات أولوية وذلك بتشجيع إحداث شبكات وأقطاب الجودة وتجميع الكفاءات في ميادين ذات المردودية. |
