seance_759

الجلسات

جدول أعمال مجلس المستشارين

جلسة الأسئلة الشفهية ليوم

الثلاثاء 20 جمادى الثانية 1432 موافق 24 ماي 2011

 

مجلس المستشارين

الأمانة العامة

مصلحة الأسئلة الشفهية والكتابية

 

رئيس الجلسة:

السيد شيخ أحمدو أدبدا : الخليفة الرابع للرئيس

أمين الجلسة:

السيد: أحمد حاجي

 

عدد الأسئلة المبرمجة:

العادية: 06

 

 

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية:

  • شفوي:الوضعية المادية للأئمة والقيمين على المساجد،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
  • شفوي:وضعية أئمة المساجد بالعالم القروي،للمستشارين المحترمين السادة لحسن بلبصري، عبد الحميد السعداوي، إبراهيم فضلي، أولعيد الرداد، عياد الطيبي. (الحركي)

وزارة الاقتصاد والمالية:

  • شفوي:مراقبة وتتبع بعض الصناديق،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
  • شفوي:صعوبات وعراقيل حصول المقاولين الصغار والمبتدئين على الصفقات العمومية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التحالف الاشتراكي.
  • شفوي:نتائج التدقيقات الخارجية للمنشآت العامة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الفيدرالي.
  • شفوي:عدم مواكبة الأبناك للأوراش والمبادرات السوسيو- اقتصادية للدولة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

 

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا  11h30:

 

أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 128 من النظام الداخلي

لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لاتتجاوز ثلاث (3) دقائق.ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة.

المادة 298 من النظام الداخلي

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

أولا : تعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف لا يتجاوز ثلاث دقائق ؛

ثانيا : تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق ؛

ثالثا : تعطى الكلمة في النهاية لصاحب السؤال للتعقيب على أساس ألا يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛

رابعا : يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف لا يتجاوز دقيقتين اثنتين.