النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 47.08 يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات

2009-01-13

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 5 مواد، ويهدف إلى نقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات التي توجد في دائرة نفوذها، حيث تنقل إلى كل جامعة المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المكونة للمدرسة العليا للأساتذة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.

مشروع قانون رقم 42.08 يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية.

2009-01-06

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 11 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة التنمية الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، وتناط بها مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، وتكلف بالخصوص بوضع مخططات العمل المتعلقة بدعم الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية في مجال التنمية الفلاحية واقتراحها على الحكومة.

وتقوم كذلك بالبحث عن العقار الفلاحي وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات المنتجة، وتشجيع المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق.

 و من أجل إنجاز المهام المنوطة بالوكالة يعهد إليها بما يلي :

- اقتراح أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي.

- تشجيع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية.

- اتخاذ التدابير المشجعة للشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي.

- تنظيم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.

- تتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06يناير 2009 وافق المجلس على النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.

2009-01-06

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وممثلي المأجورين، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2009.

مشروع قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

2008-12-30

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 67 مادة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر إطار قانوني يوفق بين الاهتمامات الوطنية والمبادئ العامة المنبثقة عن المعايير والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام وحماية حقوق الإنسان. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 30 دجنبر 2008.

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

2008-12-30

يتضمن هذا النص الذي تقدم به مجموعة من المستشارين من فريق التجمع الوطني للأحرار 13مادة وتتمحور التعديلات حول :

- التدبير والتسيير عبر نمطين :

1- مجلس الإدارة كما هو في القانون الحالي.

2-مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.

-وجوب تسجيل اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري  لتمكينها من مزاولة أعمال تجارية.

كما يحدد  النص كيفية وشروط الانخراط في هذه الاتحادات.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30دجنبر 2008.

مشروع قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009.

2008-12-23

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 50مادة، وشكلت مضامينه خلال هذه الدورة -كما هو الشأن في دورة أكتوبر من كل سنة- موضوع نقاشات وملاحظات وتعديلات السادة المستشارين، وذلك اعتبارا لكون الدورة الخريفية للبرلمان بمجلسيه هي دورة القانون المالي بامتياز.

وقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2009في سياق دولي خاص تميز بالأزمة المالية التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتحول الكبير في تطور النشاط الاقتصادي، الذي يرجع إلى أزمة السيولة في النظام البنكي الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، غير أن الوضع المالي والاقتصادي بالمغرب لم يتأثر كثيرا بمخلفات الأزمة العالمية.

 وتجدر الإشارة إلى المتغيرات الهيكلية التي جاء في إطارها قانون المالية للسنة المالية 2009والتي تتميز بعجز الميزانية في محيط تميز هو الآخر بتقليص المداخيل الجمركية وتراجع مداخيل الخوصصة وضغط صندوق المقاصة وكتلة الأجور وضعف إنتاجية الشغل.

وتجاوبا مع هذا الواقع، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2009بمنهجية متوازنة لمواجهة تحديات الظرفية الحالية، معتمدة المزج بين الإرادية والواقعية للحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية، كما أن الاختيارات الإستراتيجية وأولويات المرحلة عززت بإمكانيات مالية في مستوى التطلعات والأهداف، الشيء الذي سيمكن من الارتقاء إلى عتبة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

إضافة إلى ذلك رسخ المشروع التوجه الذي يربط بين ضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية وتطوير التميز التنافسي معتمدا على الإستراتيجيات القطاعية التي تعطي الوضوح للفاعلين الوطنيين والدوليين في اتجاه تعزيز تموقع المغرب جهويا، حيث يبقى من بين الأهداف تطوير مخططات التنمية الجهوية المندمجة في تفاعل وانسجام مع المخططات القطاعية.

وفيما يخص الإصلاح الضريبي، تم الربط بين الإصلاح الضريبي وتحسين الدخل إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات المعوزة أو ذات الدخل المحدود والتي ستستفيد من إعفاء ضريبي، إضافة إلى إجراء تخفيض سعر الضريبة على الدخل والذي سيتم عبر مرحلتين.

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، تجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2009 اتبعت منهجية خاصة في قطاع التعليم من خلال ربطه بالبحث العلمي لتحسين جودته، وهي نفس الطريقة التي عرفها أيضا قطاع الصحة الذي أصبح يتوفر على إمكانيات خاصة.

وبعد أن استوفى مشروع قانون المالية نصيبه من المناقشة والدراسة سواء في اللجنة المختصة أو في إطار الجلسة العامة تمت الموافقة عليه بأغلبية 65صوتا مقابل 27صوتا مع عدم وجود امتناع، لتتم إحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، هذا الأخير وبعد أن وافق عليه بالأغلبية، بادرت فرقه البرلمانية المنتمية للمعارضة إلى إحالة مشروع قانون المالية على المجلس الدستوري قصد التصريح بمطابقة بعض مواده للدستور، وهو الشيء الذي استجاب له المجلس الدستوري مصرحا بعدم دستورية بعض مقتضيات المادة 8من القانون المالي المتعلقة بالغرامات في مجال مخالفات السير والجولان.

مشروع قانون رقم 06.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2008-12-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أوبكلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها أو على الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال والضرائب المستحدثة بعد التوقيع على الاتفاقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008.

مشروع قانون رقم 23.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بزاغرب في 26 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

2008-12-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية كرواتيـا إلى تفادي حالات الازدواج الضريبـي وتيسير المبادلات التجارية وتشجيع حركة الاستثمارات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008

مشروع قانون رقم 25.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 أبريل 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وعلى الملحق به.

2008-12-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعزيز نظام الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة لتوفير الخدمات الجوية بأسعار وخدمات تنافسية على أساس قاعدة المساواة في المعاملة.

 

مشروع قانون رقم 26.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 09 ماي 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو وعلى الملحق به.

2008-12-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية الكونغو إلى تعزيز سلامة الطيران بين البلدين وتبادل التسهيلات التقنية في استعمال المطارات وتوفير الخدمات الجوية المختلفة على قاعدة التبادل بالمثل. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 23 دجنبر 2008.

Pages