النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 21.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتــفاقية الموقعة بالرباط في 20 مارس 2007 بـين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها. وتمثل هذه الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة، وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 . |
مشروع قانون رقم 57.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992 الموقع بجنيف في 20 مارس 1992 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992 الموقع بجنيف في 20 مارس 1992، ويهدف هذا الاتفاق من خلال منظمة السكر الدولية إلى تعزيز التعاون الدولي بصدد المسائل العالمية المتعلقة بالسكر وما يتصل بها من قضايا وتوفير محفل للمشاورات الحكومية الدولية بشأن السكر وطرق تحسين اقتصاد السكر العالمي وتسهيل التجارة من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية وتشجيع زيادة الطلب على السكر ولاسيما من اجل الاستخدامات غير التقليدية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة ليوم 10/07/2007. |
مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 ، وتهدف هذه الاتفاقية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية ، وتضطلع هذه المؤسسة بتمويل التجارة المنفردة أو المتعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، وذلك باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها مناسبة لكل حالة ، وتشجيع وتسيير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومساعدة الدول الأعضاء على الحصول على الأموال الخاصة والعامة ، المحلية أو الأجنبية بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة . وقد وافق المجلس على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/7/2007 . |
مشروع قانون رقم 59.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004. هذا المؤتمر الذي تميز باتخاذ عدة قرارات همت تعديل الوثائق التالية : - دستور الاتحاد البريدي العالمي: وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. - النظام العام: ويضم الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري لجميع البلدان الأعضاء ولايجوز أن يخضع لأي تحفظات. - الاتفاقية: وتتضمن نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية والقواعد المشتركة التي تسري على الخدمات البريدية الدولية. - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: حيث تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمه الخدمات الأخرى غير خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها . |
مشروع قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية |
2007-07-03 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب عشرة (10) مواد، ويهدف إلى تقوية جودة تأمين هذه الوثيقة التعريفية وتطوير إمكانيات استعمالها والتخفيف من المساطر الإدارية وتبسيط الحياة اليومية للمواطنين وذلك بتجنب إدلاءهم ببعض الوثائق الإدارية . وفي هذا السياق تعفي البطاقة الوطنية الجديدة من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الجنسية وبشهادة السكنى وبشهادة الحياة في كافة المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. وقد أعطي هذا القانون الحق في قراءة المعطيات والبيانات المرموزة والمشفرة لموظفي الأمن الوطني المعنيين ولمستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية والهيآت المحددة بنص تنظيمي، ومنح كذلك لصاحب البطاقة الوطنية إمكانية الولوج إلى مضمون المعطيات والبيانات المتعلقة به و المسجلة بالرقاقة الالكترونية وبالشفرة القضيبية. كما نص على بعض العقوبات المرتبطة بعدم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة وتخص كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو من انتهت صلاحية بطاقته الوطنية الالكترونية ولم يطلب تجديدها.
|
مقترح قانون يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي |
2007-06-12 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب، عشر مواد ، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات التي يعرفها الكراء في علاقته بأزمة السكن ، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بعث ديناميكية جديدة في الرساميل الموجهة للبناء من اجل الكراء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المختلفة على القيمة الكرائية خاصة التضخم، حيث يقدم للقضاء معايير وضوابط لتقرير الزيادات في أثمنة الأكرية بما يكفل التوازن وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية ، كما يعتمد على عدم اللجوء المستمر إلى الخبرة .
|
مشروع قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال |
2007-06-12 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 33 مادة ، ويهدف إلى تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال وتنظيمها ، وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم هذه الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهمة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة في هذا النص لمخالفي أحكام هذا القانون . وقد جاء هذا النص لملء فراغ تشريعي يهم تقنين أعمال الحراسة ونقل الأموال خصوصا أمام تكاثر العاملين في هذا المجال مما سيضمن تقديم هذه الخدمات . وتطبيقا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يطبع عمل هذه المقاولات، فقد ألزمها هذا المشروع بضرورة الإشارة في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولاسيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة بتاريخ 12/6/2007 |
مشروع قانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية |
2007-05-29 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 43 مادة، ويهدف إلى مواكبة التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وذلك بوضع مقتضيات قانونية مرتبطة بالتقنيات الإعلامية، و تمكين هذا القطاع من كسب ثقة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لذلك وبالتالي خلق العديد من فرص الشغل. ومن أهم التوجيهات التي تضمنها هذا المشروع يمكن إجمالها في النقط التالية: 1) إدراج العقد الالكتروني ضمن العقود التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين. 2) الاعتراف بحجية الالتزام للعقد الالكترونية على غرار إلزامية العقد المحرر على الورق. 3) تحديد الشروط التي يكون على أساسها التوقيع الالكتروني مؤمنا من اجل تبيان هوية الموقع ، وتضمن علاقة هذا التوقيع بالعقد المرتبط به . ويعتبر التوقيع مؤمنا وموثوقا به ، إذا كانت وسيلة الوثوق ملائمة للمقتضيات المضمنة في هذا المشروع. 4) تأمين محتوى الوثيقة الموقعة بشكل يضمن عدم تعرضها لأي تعديلات في المحتوى خلال إرسالها ، وحصر الاطلاع عليها من طرف المرسل إليه فقط. 5) ملائمة مواد النص مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية التي تنص على أن التوقيع الالكتروني يكون مؤمنا عندما يكون مستوفيا للشروط التالية: * أن يكون خاصا بالموقع؛ * أن يمكن من تحديد هوية الموقع. * أن يتمم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة. * أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تمكن من كشف أي تغيير يلحق بتلك الوثيقة. 6) اعتماد تقنية التشفير لحماية المعطيات وضمان سيرتها. |
مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في إطار قراءة ثانية |
2007-05-22 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية . ويهدف هذا النص إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تضم ممثلي المديريات التالية : - المديرية العامة للجماعات المحلية . - المديرية العامة للضرائب . - الخزينة العامة للمملكة . ويرتكز هذا النص على محورين : * الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية . * الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية . 1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية : ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية : * تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق والإتاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما. وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما . * تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم . وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى . كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية . 2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب : يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999. كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية . وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22-5-2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع . |
مشروع قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية |
2007-05-22 |
يتضمن هذا النص الذي تداوله المجلس في إطار قراءة ثانية ثلاث مواد حيث ترمي المادة الأولى إلى تعديل الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974 ) وتحل محله أحكام تتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، وتنص المادة الثانية على مقتضيات انتقالية ، في حين تغير المادة الثالثة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية . ونظرا لتنوع النشاط التجاري وتوسع مجالات الاستثمار تنامت معه خلافات ومنازعات متعددة بفعل تشابك المصالح واختلاف النظم القانونية ، مما يحتم اعتماد وسائل بديلة لتسوية المنازعات بسرعة وتفادي المساطر القضائية التي قد تطول رغم الضمانات القانونية التي توفرها. لذا أضحى التحكم السبيل الأكثر شيوعا بالنسبة لفض المنازعات التي تنشأ فيما بين الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات مختلفة بخصوص علاقاتهم التعاقدية الناتجة عن عقود مشاريع الاستثمار، لما يوفره من ضمانات بفضل ثقة الأطراف في الأحكام إلى هيئات مستقلة ومتخصصة على قدر كبير من الخبرة الفنية والكفاءة العلمية، مؤهلة لإيجاد الحلول المناسبة التي تراعي القوانين والأعراف التجارية وقادرة على التعامل مع المستجدات في عالم المال والأعمال ، علاوة على ما يوفره نظام التحكيم من اقتصاد الوقت والجهد . ويروم هذا النص إلى وضع إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي ، يستجيب للتطورات التي يعرفها ميدان المال والأعمال ويتلاءم مع المبادئ الدولية للتحكيم ، ويراعي الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب مع التأكيد على مرونة المسطرة وحرية الأطراف في اختيار المحكمين، والمسطرة الواجب إتباعها خلال سير التحكيم والقواعد التي يتعين على هيئة التحكيم تطبيقها على جوهر النزاع ، والآجال الخاصة بالتحكيم سواء منها ما يتعلق بمدته أو إيداع أصل الحكم التحكيمي ، كما نظم الطعون ضد أحكام المحكمين وقرارات إعطاء الصيغة التنفيذية . وتضمن المشروع كذلك تنظيم شكل آخر من أشكال التسوية البديلة للنزاعات والمتمثل في الوساطة الاتفاقية حيث تم تقييد هذه المسطرة بنفس المميزات والصفات المشار إليها في التحكيم ، والتي تسمح للأطراف بالاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ، ويمكن أن يعهد بدور الوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي ويكتسي الصلح المنعقد في نطاق الوساطة الاتفاقية قوة الشئ المقضي به. |