النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 21.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتــفاقية الموقعة بالرباط في 20 مارس 2007 بـين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة تحصيلها. وتمثل هذه الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة، وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 . |
مشروع قانون رقم 57.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992 الموقع بجنيف في 20 مارس 1992 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992 الموقع بجنيف في 20 مارس 1992، ويهدف هذا الاتفاق من خلال منظمة السكر الدولية إلى تعزيز التعاون الدولي بصدد المسائل العالمية المتعلقة بالسكر وما يتصل بها من قضايا وتوفير محفل للمشاورات الحكومية الدولية بشأن السكر وطرق تحسين اقتصاد السكر العالمي وتسهيل التجارة من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية وتشجيع زيادة الطلب على السكر ولاسيما من اجل الاستخدامات غير التقليدية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة ليوم 10/07/2007. |
مشروع قانون رقم 58.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بالكويت في 30 ماي 2006 ، وتهدف هذه الاتفاقية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية ، وتضطلع هذه المؤسسة بتمويل التجارة المنفردة أو المتعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، وذلك باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها مناسبة لكل حالة ، وتشجيع وتسيير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومساعدة الدول الأعضاء على الحصول على الأموال الخاصة والعامة ، المحلية أو الأجنبية بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة . وقد وافق المجلس على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/7/2007 . |
مشروع قانون رقم 59.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004. هذا المؤتمر الذي تميز باتخاذ عدة قرارات همت تعديل الوثائق التالية : - دستور الاتحاد البريدي العالمي: وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. - النظام العام: ويضم الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري لجميع البلدان الأعضاء ولايجوز أن يخضع لأي تحفظات. - الاتفاقية: وتتضمن نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية والقواعد المشتركة التي تسري على الخدمات البريدية الدولية. - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: حيث تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمه الخدمات الأخرى غير خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها . |
مشروع قانون رقم 11.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 25 فبراير 2004 |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 2004 . ويهدف هذا البروتوكول إلى متابعة ورعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية وذلك عن طريق متابعة تنفيذ نصوصها وأحكامها بما يحقق الأهداف والغايات الواردة فيها ، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بها وبكيفية تنفيذها ، وتقديم التوصيات إلى مؤسسات الاتفاقية حول المسائل المتعلقة بها . وتتمتع الوحدة الفنية التي ينشئها البروتوكول بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة وتكون لها استقلالية قانونية ومالية وإدارية ويكون مقرها الدائم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية . وقد تمت الموافقة بالاجتماع في اللجنة المختصة وكذا الجلسة العامة ليوم 10/07/2007. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 49.06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، وملاءمتها مع قراره رقم 07/659. ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء المجلس الدستوري للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري، بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 50.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري رقم 07/660، ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس النواب للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم ،07/661 ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.
|
مشروع قانون رقم 35.06 تحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية |
2007-07-03 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب عشرة (10) مواد، ويهدف إلى تقوية جودة تأمين هذه الوثيقة التعريفية وتطوير إمكانيات استعمالها والتخفيف من المساطر الإدارية وتبسيط الحياة اليومية للمواطنين وذلك بتجنب إدلاءهم ببعض الوثائق الإدارية . وفي هذا السياق تعفي البطاقة الوطنية الجديدة من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الجنسية وبشهادة السكنى وبشهادة الحياة في كافة المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق. وقد أعطي هذا القانون الحق في قراءة المعطيات والبيانات المرموزة والمشفرة لموظفي الأمن الوطني المعنيين ولمستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية والهيآت المحددة بنص تنظيمي، ومنح كذلك لصاحب البطاقة الوطنية إمكانية الولوج إلى مضمون المعطيات والبيانات المتعلقة به و المسجلة بالرقاقة الالكترونية وبالشفرة القضيبية. كما نص على بعض العقوبات المرتبطة بعدم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة وتخص كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو من انتهت صلاحية بطاقته الوطنية الالكترونية ولم يطلب تجديدها.
|
مقترح قانون يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي |
2007-06-12 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب، عشر مواد ، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات التي يعرفها الكراء في علاقته بأزمة السكن ، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بعث ديناميكية جديدة في الرساميل الموجهة للبناء من اجل الكراء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المختلفة على القيمة الكرائية خاصة التضخم، حيث يقدم للقضاء معايير وضوابط لتقرير الزيادات في أثمنة الأكرية بما يكفل التوازن وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية ، كما يعتمد على عدم اللجوء المستمر إلى الخبرة .
|