النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 23.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .

2006-12-27

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويهدف إلى إدخال تعديلات على بعض مواد القانون الأصلي لإتاحة الفرصة أمام أفراد الجالية المغربية المزدادين والمقيمين بالخارج للتسجيل في اللوائح الانتحابية العامة في الجماعات الحضرية والقروية للمملكة ، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح داخل أرض الوطن تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة وحدد المشروع الروابط التالية التي يمكن للمعني على أساسها تقديم طلب تسجيله وذلك إما في :

- الجماعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛

- الجماعة التي قيد في لوائحها احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛

- الجماعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛

- الجماعة أصل المعني بالأمر أي الجماعة التي ينحدر منها الأب أو الجد؛

وسيكفل هذا التسجيل لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التصويت وحق الترشيح بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سواء في إطار الدوائر الانتخابية المحلية أو في إطار الدائرة الانتخابية الوطنية بالنسبة للعنصر النسوي .

وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2006 بأغلبية 35 مستشارا ومعارضة 7 آخرين وامتناع 11 مستشارا .

مشروع قانون تنظيمي رقم 22.06 يغير ويتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب

2006-12-27

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من مجلس النواب ، ثلاثة مواد ويرمي إلى إدخال تعديل جوهري يهدف من جهة إلى إقرار قواعد جديدة لضبط عملية الترشيح وعقلنتها ، ومن جهة ثانية ، إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع المعتمد حاليا ، بالإضافة إلى إدراج تعديلات أخرى ترتبط بتدقيق الجانب التقني للعملية الانتخابية ضمانا لحسن تدبيرها . ويشترط المشروع لقبول الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ذوي انتماء سياسي ، أن تكون الأحزاب التي سلمت التزكية قد حصلت خلال آخر انتخابات عامة لمجلس النواب على نسبة 3% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية ، ونفس الإجراء يقترح تطبيقه بالنسبة للترشيحات المقدمة باسم اتحادات أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سياسية أخرى شريطة أن يكون احد الأحزاب المكونة للاتحاد أو احد الأحزاب المندمجة قد حصل على نسبة 3 % على الأقل من الأصوات المعتبر عنها في الدائرة الانتخابية الوطنية . وفيما يخص الترشيحات المقدمة من طرف مرشحين ينتمون لأحزاب أخرى غير الأحزاب المتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه ، فان القانون اشترط إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم 100 توقيع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، إما بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية فيجب إرفاق التزكية الحزبية بلائحة تضم ألف (1000) توقيع للناخبين شريطة أن يكون الناخبون الموقعون منتمين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل وألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة . وحدد هذا القانون نسبة العتبة المطلوب للحصول عليها على مستوى الدائرة الانتخابية ، سواء محليا أو وطنيا للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها على صعيد الدائرة الانتخابية المعنية. هذه أهم المستجدات التي أتى بها هذا النص بالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات ترمي إلى توضيح مجال تطبيق القانون .

 

مشروع قانون رقم 07.05 يتعلق بأطباء الأسنان الوطنية، في إطار قراءة ثانية

2006-12-26

يتضمن هذا المشروع قانون 36 مادة ، وقد سبق لمجلس المستشارين أن وافق على هذا النص خلال الدورة السابقة وأحاله على مجلس النواب، الذي عدل المواد 4 و 21 و27 و 31 و 36 منه وأحاله على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية . وافق المجلس على هذه المواد والقانون برمته بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2006 .

مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها – كما غير وتمم –

2006-12-26

يهدف هذا النص إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد، وذلك لتدعيم التطور الإيجابي الذي يعرفه هذا المجال، وكذلك تعزيز الشفافية والثقة للسوق المالية المغربية، وقد همت التعديلات التي جاء بها هذا النص ما يلي:

- توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع، لتشمل السندات وسندات الدين الأخرى؛

- إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها؛

   - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورة لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني.

مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

2006-12-26
  1. مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
  2. مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
  3. مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.

وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .

 أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .

أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .

مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة

2006-12-26
  1. مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
  2. مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
  3. مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب ، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.

وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .

 أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .

أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .

مشروع قانون رقم 02.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الموقع ببروكسيل في 28 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية .

2006-12-26

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وتراعي هذه الاتفاقية ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للبلاد كما أنها تضع عدة شروط وضوابط يجب احترامها . فالأسطول الأوروبي المرخص له في إطار هذه الاتفاقية يبلغ 119 باخرة معظمها من نوع تقليدي تستعمل أدوات وتقنيات انتقائية للصيد ، زيادة على حصة لصيد الأسماك السطحية الصغرى تصل إلى 60.000 طنا في المياه الجنوبية ، ويستفيد المغرب من غلاف مالي يقدر ب40 مليون و 250 ألف أورو سنويا ، أي مايمثل 161 مليون أورو على مدى أربع سنوات ، التي تشكل مدة الاتفاقية ، ويستفيد القطاع من هذا الغلاف بدعم مالي سنوي بقيمة 13 مليون و500 ألف أورو مخصصة لتنمية وتفعيل السياسة القطاعية بالمغرب قصد إرساء صيد مستدام وعقلاني ويهم هذا الغلاف المحاور الأساسية التالية : - تحديث أسطول الصيد الساحلي . - سحب الشباك العائمة ذات العيون الماسكة . - إعادة هيكلة الصيد التقليدي . - البحث العلمي . - إعادة تأهيل شبكة تسويق منتوجات الصيد . - عصرنة وسائل الشحن والتفريغ . - تكوين ودعم الجمعيات المهنية لقطاع الصيد البحري المغربي . وبالإضافة إلى المقابل المالي ودعم قطاع الصيد الوطني ، فان الاتفاقية تشجع الاندماج الاقتصادي للفاعلين الأوروبيين في ميدان الصيد البحري بالمغرب وإنعاش الاستثمارات المتعلقة بجوانب تثمين المنتوج وتسويقه . هذه فقط بعض الجوانب التي تناولتها الاتفاقية إضافة إلى جوانب أخرى تقنية كالمراقبة المستمرة لهذه السفن وإخضاعها للفحص التقني بالموانئ المغربية .

 

مشروع قانون رقم 09.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 محرم 1427 ( 8 فبراير 2006 ) بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

تضمن هذا النص، المحال على المجلس  من الحكومة، مادة فريدة مرفقة بالاتفاقية التي تتكون من 30 مادة، وترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والتابثة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في البلدين.

وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشريع الداخلي للدولتين.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.

 وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع.

مشروع قانون رقم 22.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 ( 16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

يتضمن نص هذا المشروع ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية التي تتكون من ثلاثين مادة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتسري مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، ويشمل نطاقها الضرائب المترتبة عن الدخل التي تستخلص لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين وجماعاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الترابية بغض النظر عن طرق تحصيلها وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ومقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية .

وتطبق هذه الاتفاقية بعد إشعار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستور البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية .

وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع 

مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

2006-12-19

يتضمن هذا المشروع قانون ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة مرفق بنص الاتفاقية الذي يتضمن ثلاثين مادة وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ، وتتمثل هذه الضرائب على الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها أو غير المنقولة ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي فلندا كما هو منصوص عليه المادة الثانية من الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها .

وقد وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .

Pages