النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 26.05 بتتميم القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها 

2006-06-27

يرمي هذا النص إلى تجاوز النواقص التي أبانت عنها تجربة العمل بالقانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، التي كانت تشترط أن يتم التعبير عن الموافقة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر سكنى المتبرع، مما لا يستجيب للطابع الاستعجالي التي تكتسيه عمليات زرع الأعضاء.

وتيسيرا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور والتقليص من آجال الانتظار، يتوخى هذا النص تسهيل عملية الإشهاد بالتبرع وتمكين المختصين في الميدان من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة، وذلك بإسناد صلاحية تلقي موافقة المتبرعين لرؤساء المحاكم الابتدائية التي تقع فيها دائرة اختصاصاتها المستشفيات المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها على غرار نظرائهم رؤساء المحاكم الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرعين.

مشروع قانون رقم 01.06 يتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر من صــنف " PHOENIX DACTYLIFERA"

2006-06-27

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تهدد مناطق النخيل بسبب التوسع العمراني، وعمليات اقتلاع أشجار النخيل، وتحويلها عن محيطها الأصلي، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي، وانتشار الأمراض، وتدهور نسق الواحات، ورفع حدة التصحر، إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة، من خلال إنشاء مناطق نخيل محمية، ووضع مخططات لحمايتها وتنميتها المستدامة، إلى جانب حماية شجرة النخيل، وتحديد الحالات والشروط التي تجيز اقتلاعها وتحويلها وإعادة غرسها.

مشروع قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة 

2006-06-27

يهدف هذا النص إلى توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته، خصوصا وأن التشريع المتعلق بالأدوية والصيدلة، الصادر سنة 1960، أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع الواقع. كما يهدف إلى تكريس حسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية، إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة للمواطن.

أما بخصوص مزاولة الصيدلة فقد سمح النص بإمكانية فتح الصيدليات بالمصحات، كما نص على جملة من المقتضيات تهم الصيدليات والمؤسسات الصيدلية حيث احتفظ بنظام الترخيص وعدم التركيز في مكان واحد من خلال توحيد مسافة التباعد في 300 متر بين الصيدليات.

كما ينص هذا النص على إجبار صاحب الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة على فتح كل منها لنظام الترخيص الذي يمنح على مرحلتين: مرحلة الإذن المسبق للمشروع ومرحلة الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها.

ولهذا الإجراء فائدتين أساسيتين، فهو من جهة، يمنح للمستثمر إمكانية الحصول على التمويل الضروري لإنجاز مشروعه وخاصة باللجوء إلى القروض، ومن جهة ثانية يضمن له الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها متى تم إنجازها طبقا للمشروع المرخص له مسبقا من طرف الإدارة.

مشروع قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

2006-06-27

يمثل هذا النص الإطار القانوني الجديد المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية وفق قواعد دقيقة ومضبوطة، توفر لمهنيي هذا القطاع إطارا تنظيميا متكاملا، وصلاحيات واسعة للإسهام في تطوير مهنة طب الأسنان والارتقاء بها، وجعلها مهنة طبية تقوم بدور رائد وحيوي في مجال التنمية الصحية الوطنية، وإنجاح مسلسل تفعيل مشروع التغطية الصحية ببلادنا.

وهكذا فإن النص يتميز بخاصيتين اثنين: الأولى تتجلى في تحيين المقتضيات التشريعية المتعلقة بتنظيم هيئة أطباء الأسنان، والثانية تكمن في إقرار مقتضيات تشريعية جديدة تكفل إعادة تنظيم الهيئة، وتمكينها من هياكل جديدة وصلاحيات واسعة.

فعلى الصعيد التنظيمي يقترح النص مبدأين أساسيين، أولهما إقرار ضم الهيئة وجوبا لجميع أطباء الأسنان المزاولين عملهم في القطاع الخاص مع إقرار تمثيلية محدودة لأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام بالمجلس الوطني للهيئة كلما تعلقت مداولات هذا المجلس بمناقشة القضايا العامة التي تهم المهنة. أما المبدأ الثاني فيتجلى في إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية تتكون من أعضاء منتخبين بما فيهم رؤساء هذا المجلس مع تحديد صلاحيات كل مجلس وكيفية تشكيله وطرق تسييره.

أما على صعيد المهام، فقد أقر النص مقتضيات جديدة تكلف الهيئة بموجبها بممارسة اختصاصات واسعة بالمقارنة مع ما كان ممنوحا لها بموجب التشريع الصادر سنة 1977.

مشروع قانون رقم 54.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلـق بمراقبة القنص

2006-04-26

يهدف هذا النص إلى تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923  المتعلق بمراقبة القنص لجعلها مسايرة للتغييرات والممارسات التي عرفها النشاط القنصي ببلادنا. كما يهدف إلى تنمية القنص من خلال إشراك القناصين في تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور، مما يكرس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين وتكليفها بجزء من المهام ذات الطابع العمومي في إطار تعاقدي بين الجامعة والدولة (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)، كما أشار القانون إلى إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي لتنمية القطاع، وتنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، مما سيساهم في جلب بعض السياح الأجانب المزاولين لهذه الهواية.

كما تضمن النص أيضا الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشح لنيل رخصة الصيد وضرورة التمييز بين إذن القنص الممنوح للمغاربة، والأجانب المقيمين بالمغرب، والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد، وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين، كما وضع الشروط الموضوعية لممارسة القنص بشقيه العادي والسياحي، مع تنظيم طريقة تحصيل الرخص، وكيفيات أداء واجبات الدولة والعقوبات حسب المخالفات.

مشروع قانـون رقم 18.05 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة بالتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط 

2006-04-18

يهدف هذا النص إلى منح الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط إمكانية إحداث شركات تابعة للوكالة تقوم ببعض المهام الداخلة في اختصاص الوكالة، وإمكانية التدخل خارج  المنطقة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط، وذلك قصد تمكينها من استغلال أو تدبير مناطق أخرى أو موانئ أو أنشطة ذات طابع تجاري أو خدماتي في المغرب أو في الخارج، وذلك عبر خلق شركة قابضة (holding) تضم شركات تابعة تحدثها الوكالة مع شركاء مغاربة أو أجانب.

مشروع قانون رقم 19.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات

2006-04-18

يهدف هذا النص إلى معالجة التراث المنقول والمحافظة عليه في إطار التحولات التي عرفتها التنمية الثقافية والعمرانية والسكانية. وقد تم إعطاء تعريف أكثر شمولية للمنقولات المصنفة كتراث والمملوكة للخواص، ومنع تصديرها خارج المغرب دون ترخيص من الإدارة، ويمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص وذلك بعد أن يبلغ المالك هذا التفويت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل داخل أجل الخمسة عشر يوما لتاريخ إنجازه، كما أنه يمكن للدولة أن تمارس حق الشفعة المخول لها بمقتضى الجزء الخامس من هذا النص.

ويمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بأعمال الصيانة الضرورية للمحافظة على المنقولات المصنفة على أن تخبر المالك بذلك.

وهكذا فإن النص يرمي إلى تعزيز المؤسسات التي تشرف على تنظيم العمليات الهادفة إلى حماية التراث ووضع حد للتصرفات غير القانونية التي تسيء لتراث البلاد.

مشروع قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه

2006-01-22

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويرمي إلى رفع سقف منحة التدريب المعفية من المستحقات الاجتماعية إلى حدود 6000 درهم عوض 4500 درهم التي ينص عليها القانون المطبق حاليا كما أن هذا النص سيرفع مدة التدريب إلى 24 شهرا عوض 18 شهرا المعمول بها حاليا، وهذه المدة هي قابلة للتجديد بالإضافة إلى ذلك فان هذا القانون سيمكن حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني والمتوفرين على الباكالوريا من الاستفادة من هذه المزايا ويشترط على الراغب من الاستفادة من مقتضيات هذا القانون أن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .

 

مشروع قانون رقم 11.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بجنيف في 22 فبراير 2005 بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن فتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجــرة بالرباط ( المغرب ) .

2006-01-16

ترمي هذه الاتفاقية التي تقضي بفتح ممثلية للمنظمة الدولية للهجرة بالرباط، إلى جعل هذه الأخيرة، تساهم في تدبير قضايا الهجرة بإمكانيات ومؤسسات جديدة، وتخويلها الامتيازات والحصانات المعمول بها.

 وقد ساهمت هذه المنظمة، في العمليات الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتعد هذه المساهمة معنوية أكثر منها مادية، لأنها تثبت دوليا حجية ومصداقية هذه العمليات واحترامها للمعاهدات الدولية.

فهي تتكفل بالنقل المنظم للاجئين، ولكل الأشخاص المحتاجين لخدمات المنظمة الدولية للهجرة، وتقوم بتقديم خدمات متعلقة بالهجرة، بناء على طلب الدول المعنية وخدمات مماثلة في إطار العودة التطوعية بما فيها الترحيل الإداري

مشروع قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

2006-01-10

يهدف هذا النص إلى تجاوز الثغرات والنواقص المسجلة في القانون رقم 80.41 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين، وهو النظام الذي تم إحداثه لمواجهة معضلة التبليغ والتنفيذ التي تثقل كاهل المحاكم، خاصة مع الازدياد المضطرد للدعاوى والإجراءات المتبعة من أجل تصريف القضايا أو تنفيذها، وعدم توازي ذلك مع عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الذين كان بعضهم يفتقر إلى التكوين والمهنية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة إليهملذلك جاء هذا النص لإعادة تنظيم مهنة الأعوان القضائيين وضبط ممارستها، ووضع قواعد تكفل أخلاقيات المهنة.

وقد تم تغيير التسمية واعتبار المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء وإخضاعهم لضوابط مرفق القضاء وجعل مكاتبهم مرتبطة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية.

Pages