النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر. وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما. كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية. |
مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقـم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلـومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة. |
مشروع قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها |
2005-12-23 | |
مشروع قانون رقم 48.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963 ) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة. |
مشروع قانون رقم 46.05 يقضي بتغيير القانون رقم 015.71 الصادر في 12 من ذي القـعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد حد سـن الضباط و العسكرييـن غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقـاعد العسكرية |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع، وذلك عبر: - الرفع من حد السن للإحالة على التقاعد لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية؛ - تعزيز الموارد المالية لنظام المعاشات العسكرية لتمكينه من تغطية العجز المالي الذي أخذ يتفاقم في السنوات الأخيرة.
|
مشروع قانون رقم 37.05 بنسخ بعض احكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 013.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد. |
مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية. |
2005-12-23 |
جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر: - الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛ - الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها. |
مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية. |
مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر. وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما. كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية. |
مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة. |