النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 31.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2005-12-14 |
يهدف هذا النص إلى تتميم وتغيير القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيث يسعى إلى تحيين نظام الملكية الصناعية وتحديثه عبر: - إقرار نظام للتعرض في ميدان المعاملات؛ - إحداث سجل وطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ؛ - التدابير على الحدود في حالة استيراد سلع مشكوك في كونها مزيفة؛ - تحسين مسطرة حماية سندات الملكية الصناعية كالإيداع الإلكتروني للعلامات ومتابعة مسطرة الإيداع. |
مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة |
2005-12-14 |
يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه: - دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛ - تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛ - شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية. وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة. وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات. |
مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003 |
2005-12-12 |
تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة. كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز. |
مشروع قانون رقم 09.05 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين |
2005-12-12 |
أناط هذا النص بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين القيام بصفة رئيسية بمهام جديدة تدخل في إطار الأعمال الاجتماعية وهي: - مساعدة المنخرطين على اقتناء مساكنهم؛ - إحداث نظام للتغطية الصحية التكميلية، ونظام التأمين للمساعدة في مجال النقل الصحي داخل وخارج المغرب؛ - اعتماد نظام للتأمين عن العجز والوفاة؛ - اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم؛ - تنمية البنيات التحتية الاجتماعية؛ - وضع تصور لنظام ادخار يُمكّن المنخرطين من إبرام اتفاقية تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية. |
مشروع قانون رقم 34.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة |
2005-12-12 |
يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال. وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة. كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية. |
مشروع قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية |
2005-11-24 |
يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون. ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية: - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛ - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛ - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛ - تخويل المجلس الأعلى حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء. |
مشروع قانون رقم 17.05 يتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها |
2005-11-24 |
يرمي هذا النص، الذي أضيف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي باسم الفرع الأول مكرر، تحت عنوان «إهانة علم المملكة ورموزها»، إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها في إطار الحماية القانونية لمقدسات البلاد، وتمكين السلطات العمومية والقضاء من آلية قانونية للبحث ولتوقيع الجزاء ضد كل من يُقدِم على إهانة علم المملكة ورموزها. |
مشروع قانون رقم 49.05 بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه |
2005-11-23 |
يعدل هذا النص نظام المعاشات العسكرية، وذلك عبر: - الرفع من المساهمة الشهرية لأفراد القوات المسلحة الملكية لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛ - الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها. |
مشروع قانون رقم 41.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 4 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار |
2005-07-14 |
يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى إحداث تمثيلية للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ويتمتع هذا البنك بالمغرب بالشخصية القانونية، ويتوفر على أهلية التعاقد، والتملك، والتصرف في الأملاك العقارية والمنقولة، والترافع أمام القضاء. وتتجلى مهمة تمثيلية ومساعدة البنك الأوروبي للاستثمار، في إجراء الحوار الضروري مع حكومة المملكة المغربية، بخصوص السياسات والبرامج الاقتصادية، والمشاركة في المهام المرتبطة بالمشاريع أو البرامج الإنسانية. |
مشروع قانون رقم 10.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية – الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج " ميدا " وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية الشريكة الموقعة بالرباط في 28 اغسطس 1997، كما تم تعديلها، وعلى ملحقاتها |
2005-07-14 |
يهدف هذا الاتفاق الإطار، إلى تعزيز العلاقات بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيه، اتفقت الأطراف، على تنفيذ إجراءات الدعم، والمشاريع الممولة من طرف المجموعة الاوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار، حسب أنماط التدبير المحددة في نطاق الاتفاقية- الإطار. |