النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها

2002-07-10

تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال.

ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته.

وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة.

وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق.

مشروع قانون رقم 21.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة الموقعة بتامبير في 18 يونيو 1998

2002-07-10

تتوخى الأحكام المتضمنة في هذه الاتفاقية العمل على الحد من الكوارث والعمليات الإغاثة، وقد خصص لهذا الغرض منح موارد موثوق بها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى وكالة الإغاثة والمساعدة الإنسانية لإنجاز هذه المهام.

كما نصت أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات والمراحل التي تتطلبها تقديم هذه المساعدات من امتيازات وحصانات وتسهيلات وشروط، وذلك وفقا للقوانين والسياسة الوطنية للدولة الطرف الطالب للمساعدة.

مشروع قاـون رقم 32.01 يوافق بموجبه من حيث المبدا على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية  إنشاء المصرف الإفريقي للتنمية والتجارة الموقعة بسرت في 14 أبريل 1999

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية إلى قيام المصرف الإفريقي بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والمالية والتجارية، والمرتبطة بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية للدول الأعضاء في التجمع.

 يوجد المقر الرئيسي للمصرف بليبيا، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب لتحقيق أغراضه داخل أو خارج الدول الأعضاء، ويمكن المساهمة في المصرف من أية دولة إفريقية أخرى شرط أن تتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة

مشروع قانون رقم 40.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 يونيو 2001 بين الـمملـكة المغربـية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل  

2002-07-10

بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بيـن الـمملكة المغربـية وجمهورية التشيك فإنه حينما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل، تفرض عليها الضريبة على الدخل لهذا المقيم بمبلغ يعادل الضريبة على الدخل المؤداة في تلك الدولة الأخرى.

وعند تعرضها لعدم التمييز، أشارت الاتفاقية، إلى أنه لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

وتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين، والمتعلقة بالضرائب المفروضة بمختلف أنواعها وتسمياتها، لحساب الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ما لم تتعارض مع الاتفاقية.

مقترح قانون يتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

2002-07-03

يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.

 

مشروع قانون رقم 51.00 يتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار

2002-07-02

يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى:

-  تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛

-  وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛

-  الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز 500.000 شقة؛

    -  تشجيع الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود على الحصول على سكن بشروط ملائمة.

مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الـشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية

2002-06-25

يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 نتيجة لسنوات التشنج السياسي.

ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين.

 

مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة  للتحاليل البيولوجية الطبية

2002-06-13

يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية:

  -  إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛

  -  تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛

  -  تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛

  -  عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛

  - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛

  - تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن.

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين 

2002-06-04

يهدف هذا النص إلى ترسيخ صلاحيات مكتب مجلس المستشارين في الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وكذا فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس أو إحداث تعويضات تبعا لما يمكن أن يستفيد منه موظفو الإدارات العمومية.

كما يهدف النص إلى تمكين موظفي المجلس من الاستفادة من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» إسوة بنظرائهم في الإدارات العمومية، وإحداث «التعويض عن التمثيل» اعتبارا لطبيعة وخصوصية العمل بإدارة البرلمان، وفصل «التعويض عن الدورة» عن «التعويض عن الساعات الإضافية» والتنصيص على «التعويض عن التنقل».

مشروع قانون  تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب 

2002-05-30

يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب 30 عضوا على المستوى الوطني.

وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع.

أما بالنسبة لحالات التنافي، فألزم النص أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المستشارين بتقديم استقالتهم من المجلس الذي ينتمون إليه، كما تتنافى العضوية بمجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

Pages