النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية |
2002-06-13 |
يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية: - إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛ - تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛ - تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛ - عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛ - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛ - تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن. |
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين |
2002-06-04 |
يهدف هذا النص إلى ترسيخ صلاحيات مكتب مجلس المستشارين في الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وكذا فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس أو إحداث تعويضات تبعا لما يمكن أن يستفيد منه موظفو الإدارات العمومية. كما يهدف النص إلى تمكين موظفي المجلس من الاستفادة من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» إسوة بنظرائهم في الإدارات العمومية، وإحداث «التعويض عن التمثيل» اعتبارا لطبيعة وخصوصية العمل بإدارة البرلمان، وفصل «التعويض عن الدورة» عن «التعويض عن الساعات الإضافية» والتنصيص على «التعويض عن التنقل». |
مشروع قانون تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب |
2002-05-30 |
يتضمن هذا النص تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بإقراره الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، وكذا إقراره لطريقتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الأولى تتعلق بانتخاب 295 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية، والثانية تتمثل في انتخاب 30 عضوا على المستوى الوطني. وأضاف النص فئتين جديدتين للفئات الممنوعة من الترشيح، وهما: المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على الناخبين، وكذا رؤساء المصالح الخارجية في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيرو الشركات التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسماله، والذين يمنعون من الترشح في الدوائر التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو عملوا بها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع. أما بالنسبة لحالات التنافي، فألزم النص أعضاء مجلس النواب الراغبين في الترشح لعضوية مجلس المستشارين بتقديم استقالتهم من المجلس الذي ينتمون إليه، كما تتنافى العضوية بمجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2002-05-30 |
يهدف هذا النص إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين بقصد ملاءمة أحكامه مع التعديل الذي أدخل على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب. وبمقتضى هذا التعديل أصبح لزاما على أعضاء مجلس المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب بالإدلاء باستقالتهم مسبقا إلى رئيس مجلس المستشارين، كما يُلزم المشرع كل النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين بالإدلاء بنسخة من استقالتهم مؤشرا عليها من طرف رئيس مجلس النواب ضمن الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح بالترشيح. |
مشروع قانون رقم 02.01 يقضي بحل المجلـس الأعلـى والمجلس الوطني لهـيئة جراحي الأسنان وإحـداث لجنة خاصة |
2002-05-15 |
يهدف هذا النص إلى إدخال تعديلات على الظهير الشريف لسنة 1977، المنظم لهيئة الأطباء جراحي الأسنان، وذلك في انتظار مراجعة القانون المنظم للهيأة بصفة شمولية. وقد تضمن القانون لهذا الغرض مقتضيات قضت بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني المكونين للهيئة المذكورة، وإحداث لجنة خاصة يعهد إليها إعداد مشروع قانون جديد للمجلس، بالإضافة إلى منحها صلاحية ممارسة اختصاصاتهما بصفة انتقالية لملء الفراغ الموجود، لكون الهيئة لم تعد قادرة على مواصلة القيام بالمهام المنوطة بها، بسبب النزاع القائم بين المجلسين المذكورين، والذي نتج عنه استقالة أعضاء المجلس الأعلى. |
مشـروع قانون رقم 08.02 يتعلـق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة |
2002-05-15 | |
مشروع قانون رقم 75.00 يغـير ويتمـم بموجبه الظهيـر الشريف رقـم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات |
2002-05-15 |
يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير كل المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك. كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط. |
مشروع قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية |
2002-04-17 |
يهدف هذا النص إلى تحويل إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى مؤسسة عمومية، وذلك لتسريع وثيرة اللامركزية واللاتمركز، وجعلها من رافعات تنمية الجماعات، وتسهيل تعميم التحفيظ العقاري، وتصفية الوضعية العقارية، خدمة للاستثمار في مجالات الإنعاش العقاري والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها. وكذا تسريع المساطر والإجراءات وتبسيطها مع تعميم نظام المعلوميات والتقنيات الحديثة، وإعادة هيكلة هذه المؤسسة مما سيمكنها من موارد مالية تساهم بنجاعة أكبر في الإقلاع الاقتصادي والإصلاح الإداري. |
مشروع قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها |
2002-04-17 |
يهدف النص إلى ملء الفراغ القانوني المتعلق بقطاع الدواجن، وإخضاع مزاولة الأنشطة المرتبطة بالقطاع إلى الحصول على رخصة من الإدارة، والتي ستبقى رهينة بمدى احترام الشروط الصحية والوقائية للمنشآت والتجهيزات، كما يهدف أيضا إلى استفادة مربي الدواجن من تعويضات على الذبح الصحي أو الخسارات بسبب الآفات. كما يمنع هذا النص تغذية الدواجن أو حقنها بكل مضاف أو مادة كيماوية تطبيبية غير مرخص لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. |
مشروع قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة |
2002-04-17 |
يتضمن هذا النص الإطار المرجعي للسياسة التي ستعتمدها الدولة في مجال إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تحديد الإجراءات الكفيلة بذلك والمتمثلة في: - وضع تعريف موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - وضع إطار مؤسساتي للإنعاش والدعم يلائم هذه المقاولات؛ - سن تدابير تشريعية بإحداث وتطوير هذه المقاولات. |