النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

2002-01-10

يشكل هذا النص الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، وتنبع أهميته من المقتضيات التي تستهدف وضع نظام ذو طابع حمائي يستفيد منه الأطفال الذين يوجدون في وضعية إهمال، وذلك عن طريق إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الحاجيات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال.

 وقد تضمن هذا النص الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كفالة وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات المترتبة.

وهو يرمي أساسا إلى سد فراغ تشريعي بعد استفحال ظاهرة تشرد الأطفال رغم صدور دوريات ومنشورات وزارية. ويتضمن عدة تدابير منها على الخصوص:

  -  تبسيط مسطرة إثبات الإهمال؛

  - تسوية وضعية الطفل تجاه الحالة المدنية قبل منحه للمتكفل؛

  - منح القاضي ممارسة الولاية القانونية طبقا لأحكام الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية؛

  - حماية الطفل الحدث بإيداعه مؤقتا لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية؛

  - إسناد الكفالة من طرف القاضي بعد إجراء بحث حول توفر الشروط المطلوبة؛

  - تخويل الكافل الولاية القانونية طبقا للقواعد المطبقة على القاصر؛

  - تشجيع الكافل على جعل المكفول يستفيد من الوصية أو التنزيل ضمانا لهذا الأخير بعد وفاة الكافل.  

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

2002-01-10

يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة.

مشروع قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

2002-01-10

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص.

مشروع قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

2001-12-28

يهدف هذا النص إلى تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من أجل تمكين هذه المؤسسة من تدبير أكثر نجاعة وأكثر فاعلية ودينامية.

مشروع قانون رقم 47.01 يقضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشئات عامة  إلى القطاع الخاص

2001-12-28

يهدف هذا النص إلى:

- إدراج شركة التبغ ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها من أجل تحرير هذا القطاع، والملاءمة مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي التي تنص على فتح سوق التبغ خلال خمس سنوات؛

- إدراج الشركة الجديدة للمطابع المتحدة ضمن لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، بعد انتفاء الأسباب التي كانت وراء اقتناء الدولة نسبة 73% من رأسمالها.

مشروع قانون رقم 18.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضـان 1382 (6 فبراير 1963) يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجـة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل 

2001-12-28

يهدف هذا النص إلى سد بعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا مراجعة بعض مقتضياته بهدف رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان تعويض عادل لهم، وذلك من خلال إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وإلزامهم بإبرام عقود تأمين خاصة للمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أو لقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم عقوبات للمخالفين لهذا المبدأ بالغرامة وفي حالة العود بالغرامة والحبس.

ويرمي النص كذلك إلى الرفع من التعويض للمصاب في حوادث الشغل أو المرض المهني في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر إلى الثلثين منه، وكذا تساوي التعويض المقترح لفائدة المصاب مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل حسب المقدار الحقيقي للعجز.

مشروع قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 

 

2001-12-14

يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال:

  - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛

  - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛

  - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛

  - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛

  - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.

  - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛

  - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛

  - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.

مشروع قانون رقم 49.01 بتحديد كيفية إعادة تصفية بعض المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

2001-11-27

يهدف هذا النص إلى تدارك النواقص والثغرات في الإصلاحيين السابقين، حيث يقر مبدأ إعادة تصفية المعاشات قبل فاتح يونيو 1997 على أساس جميع عناصر الأجرة النظامية مقابل اقتطاع إضافي من معاشات المتقاعدين بنسبة 4 % من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع وكذا تقسيط أداء المبلغ المترتب عن تطبيق الاقتطاع الإضافي على مدى عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير 2002،مع الاحتفاظ بمبلغ المعاشات التي كان المتقاعدون المعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسلاك عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في حساب المعاش.

مشروع قانون رقم 48.01 يتمم بموجبه الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية 

2001-11-20

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.

 

مشروع قانون رقم 28.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (15 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

2001-11-20

يهدف هذا النص إلى الترخيص للمكتب الوطني للكهرباء تحت مراقبة الدولة بإحداث مؤسسات فرعية، وتأهيله لمسايرة متطلبات انفتاح أسواق الكهرباء ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المرتقبة في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

Pages