النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. |
2015-12-23 |
اللجنة:
-أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015
-نوقش من طرف اللجنة في اجتماع الأربعاء 30 دجنبر 2015، ووافقت عليه بالإجماع.
-برمج لاجتماع المكتب المؤرخ في 4 يناير 2016، وندوة الرؤساء المنعقدة خلال نفس اليوم.
الجلسة العامة:
-نوقش من طرف المجلس في الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2015، ووافق عليه بالإجماع. |
مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها |
2015-11-24 |
ـنوقش من طرف اللجنة المختصة يوم الاثنين 23 نونبر 2015، وصوتت عليه بأغلبية 12 ومعارضة مستشارين 2 وبدون امتناع.
ـبرمج للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الاسئلة الشفهية، وصوت عليه المجلس بالإجماع كما ورد بدون تعديل.
ـأحيل على رئيس الحكومة بتاريخ 25 نونبر 2015 بعد تمام الموافق عليه من مجلسي البرلمان. |
مشروع قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016. |
2015-11-16 |
ـأحيل إلى لجنة المالية في 17 نونبر 2015
ـتم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 17 نونبر 2015
ـصوّتت لجنة المالية على المشروع بتاريخ 3 جنبر 2015، معدّلا، بالنتيجة التالية:
الموافقون: 9
المعارضون: 7
الممتنعون: 4
ـ تطلبت دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة 40 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 155 ساعة و45 دقيقة؛
ـ برمج للدراسة والتصويت أمام الجلسة العامة يومي 8 و9 دجنبر 2015
ـ صادق عليه المجلس، معدّلا، بتاريخ 9 دجنبر 2015 بالنتيجة التالية:
الموافقون: 44
المعارضون: 18
الممتنعون: 22
ـأحيل على مجلس النواب في 10 دجنبر 2015
|
مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة. |
2015-11-11 |
اللجنة:
-اجتماع الأربعاء 30 دجنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.
-برمج لاجتماع المكتب المؤرخ في 4 يناير 2016، وندوة الرؤساء المنعقدة خلال نفس اليوم.
الجلسة العامة:
-نوقش من طرف المجلس في الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2015، ووافق عليه بالأغلبية معدّلا. |
مشروع قانون رقم 58.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة |
2015-10-29 |
يرمي هذا المشروع إلى تثمين المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة، وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالمشاريع الطاقية، انطلاقا من مصادر متجددة. وقد جاء اقتراح هاذ المشروع في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب على الكهرباء، لمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا، وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقات المتجددة التي تزخر بها بلادنا، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج، وكذا المساهمة الفعالة والإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، من خلال إعطاء نموذج فعال لاستغلال الطاقات المتجددة. وعليه، أتى مشروع القانون بمقتضيات تسعى إلى تجاوز بعض النواقص التي اعترت تطبيق القانون 13.09، وذلك من خلال تعديل أحكام مواده الأولى و5 و8 و10 و12 و24 و26 عبر: - فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقات من مصادر متجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلقة بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات يتم تحديدها بنص تنظيمي؛ - رفع الحدّ الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر مائية من 12 إلى 30 ميغاواط؛ - فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجد العالي، أو إلى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2015-10-28 |
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث تم الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع.
ـتدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بعد موافقة 6 اعضاء وامتناع 4 وبدون معارضة.
ـالمواد المعدلة: 5، 56، 116
- نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بموافقة 29 مستشارا وامتناع 19 وبدون معارضة، كما عدلته اللجنة. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية |
2015-10-28 |
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع.
ـتدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بالاجماع.
ـالمواد المعدلة: 7، 9، 15، 26، 36، 54، 55، 72، 87، 94، 96، 109، 111، 114 مع اعادة ترتيب مواده.
ـنوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالاجماع كما عدلته اللجنة. |
مقترح بتغيير المادتين 46 و53 والنظام الداخلي لمجلس المستشارين |
2015-10-20 |
يعتبر هذا المقترح ثمرة مجهود جماعي تشاوري، شاركت فيه مكونات المؤسسة، بغاية المساهمة في بلورة تصور واضح لهياكل المجلس في ضوء المتغيرات العددية التي طرأت على عدد أعضائه، والتي انتقلت من 270 إلى 120 عضوا، وباعتبار دخول مكونات جديدة للمؤسسة لأول مرة، فضلا عن النتائج التي أفرزها اقتراع الثاني من أكتوبر 2015.
وتبعا لذلك، وبناء على سلسلة من المشاورات الفردية والجماعية والمكثفة التي باشرتها رئاسة المجلس، توصل السيدات والسادة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية بالمجلس، إلى صيغة توافقية تحقق التدبير التشاركي والتضامني للمؤسسة، بما يجمع بين مبدأ تمثيل جميع الفرق بالمكتب، وكذا مبدأ التمثيلية النسبية المنصوص عليها في الدستور ودون التفريط في حقوق المعارضة. وتروم التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحديد العدد المطلوب لتشكيل كل فريق في 6 أعضاء بدل 12 عضوا من جهة؛ وجعل عدد أعضاء كل لجنة لا يقل عن 15 عضوا ولا يزيد عن 25 عضوا بدلا عن 45 عضوا من جهة ثانية.
|
مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة |
2015-07-24 |
يهدف هذا الاتفاق إلى تعميق و تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة و المساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام و ضمان حقوق اﻹنسان و حرياته وبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان وفقا لتشريعاتهما الوطنية و التزاماتهما الدولية من خلال لجنة مشتركة . ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الأخير المتعلق باستكمال اﻹجراءات الداخلية المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ. |
مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي – البصري |
2015-07-24 |
يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية. يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية: - النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية. - المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع. - دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. - تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج. - دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية. - الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه. - احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. - تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال. |