النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون تنظيمي رقم 32.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين |
2015-06-23 |
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى: - ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛ - تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛ - تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2015-06-23 |
- يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي الى ملائمة أحكامه مع المقتضيات المتعلقة بالترحال السياسي وعدم انضباط الأعضاء مع أحزابهم السياسية التي ترشحوا باسمها والتي تم التنصيص عليها في مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية |
2015-06-23 |
جاء مشروع هذا القانون التنظيمي: - بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت. - الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. - تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها. |
مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية. - تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. - تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول. |
مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛ - إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ - تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته. |
مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2015-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 5 فبراير 2015. - أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 6 فبراير 2015. - برمج يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتم تقديم المشروع من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وتأجيل الشروع في مناقشته إلى موعد لاحق بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين. - برمج ليوم الأربعاء 20 ماي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال، وأجّل إلى موعد لاحق . - تقرر يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 كموعد لمواصلة دراسة المشروع، بحيث تم الانتهاء من مناقشة المشروع والتصويت عليه بالإجماع وبدون تعديل. - وافق المجلس على المشروع بالإجماع في 16 يوينو 2015؛ - لم يعدّل؛ - أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2015. |
مشروع قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص بالأساس إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية من خلال رفع المعيقات وتبسيط المساطر أمام المقاولات الراغبة في الاشتغال على مساحات كبيرة، وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع، وذلك بمنح الإدارة السلطة التقديرية على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات |
2015-06-02 |
يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى: - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛ - تحسين تنظيم المجالس وسيرها عبر توضيح شروط الترشيح لمنصب رئيس المجلس مع تحديد حالات التنافي كما انه يسعى إلى ضمان استقرار المجالس المنتخبة؛ - تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وتمكينه من أداء مهامه في ظروف ملائمة مع منع كل حالات تداخل وتنازع المصالح التي قد تربط المصالح الذاتية للمنتخب ومصالح الجهة؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛ - تطوير مالية الجهة وجعل رئيس المجلس الجهوي آمرا بالصرف؛ - تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ - تعزيز قدرات إدارة الجهة وذلك بخلق مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة و المجلس؛ - إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع؛ - تعزيز مبدأ التدبير الحر بحصر المراقبة الإدارية في مجال المشروعية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور؛ - تعزيز دور القضاء وجعله السلطة الوحيدة الكفيلة بحل المجالس والتصريح ببطلان المداولات وإيقاف المقررات والقرارات؛ - تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بإحداث ثلاثة هيئات استشارية لدى مجلس الجهة، والتنصيص على حق المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم العرائض. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛ - تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛ - تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛ - تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛ - تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛ - التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛ - تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛ - تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛ - تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛ - اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛ - مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ - توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛ - إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛ - تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين. |