النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010.

2013-12-10

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2010، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2010، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية نفس السنة.

مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

2013-12-10

يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري.

مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

2013-10-29

يهدف هذا النص إلى ملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011، وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى.

مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

2013-10-29

يهدف هذا النص إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وتوفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء. كما يأتي هذا النص من أجل سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع نسخ بعض القوانين التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة وتحيين البعض الآخر من أجل ملائمته مع متطلبات الواقع السوسيو- اقتصادي لبلادنا.

مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

2013-10-22

يهدف هذا النص إلى إدخال تعديل يستثنى بموجبه المعاملات ذات الحجم الصغير من تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل المادة 174 من المدونة التي تم التنصيص فيها على الرهن الرسمي، وبالتالي فمن شأن استثناء عقد الرهن المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، بمعنى ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد عن طريق توثيق عرفي او رسمي عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبذلك تم الجمع بين تكريس الأمن التوثيقي من جهة، مع العمل على التخفيف على فئة الفلاحين الصغار من جهة ثانية.

مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

2013-10-22

يأتي هذا النص في إطار تدقيق ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية جراء ما أقرته الممارسة العملية عند تنزيل هذا القانون، وذلك بتنظيم مجال الأمن التوثيقي الذي لم ينظم على الوجه المطلوب في مدونة الحقوق العينية والذي ظل يشكل دائما إشكالا يؤثر على التزامات الأطراف وحقوقهم.

مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

2013-07-23

يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي:

- اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛

- كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛

 كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور

مشروع قانون رقم 17.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية، الموقع بالقاهرة في 16 سبتمبر 2010

2013-07-16

في إطار اقتناع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بأهمية التعريف الواسع والعميق بالتراث الفكري المعاصر، وبفوائد الذخيرة العربية كمرجع علمي وتقني وثقافي لشتى الدراسات اللغوية والاجتماعية والتاريخية والعلمية، وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال دورته 134 المنعقدة بالقاهرة في شهر شتنبر 2010، على إحداث الهيئة العليا للذخيرة العربية الموجود مقرها بالجزائر.

وتهدف هذه الهيئة إلى العناية بالتراث العربي والإنتاج الفكري المنقول إلى اللغة العربية، وجعله في متناول الجميع وخاصة الباحثين وطلاب العلم، وذلك من خلال رقمنته ووضعه في موقع خاص به على شبكة المعلومات.

وتسعى إلى جعل الذخيرة مرجعا شاملا وموضوعيا لكل البحوث اللغوية، ووضع المصطلحات، وتوحيدها وتحرير المعاجم، من خلال مسح ملايين النصوص التي تمثل اللغة المستعملة قديما وحديثا.

وتضطلع بمهام إعداد المواد التي ستدخل في الذخيرة، وحوسبة التراث وتوزيعه وحيازته، وتحديث الرصيد اللغوي العربي، وكذا العمل على استثمار الذخيرة لاحقا كقاعدة لإنجاز معجم للغة العربية، ومعاجم فنية في مختلف العلوم بالتعاون مع اتحاد الجامعة العربية.

وتتكون ميزانية الهيئة من مساهمات الدول العربية الأعضاء فيها، وفقا لنسبة حصصها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذا من الهبات والتبرعات والمساعدات والايرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة

مشروع قانون رقم 140.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق وعلى البروتوكول التطبيقي للاتفاق المذكور، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية

2013-07-16

جاء هذا النص في إطار تطوير علاقات الصداقة بين البلدين، وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما،

وقد وقعت عليه كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية لتعزيز اتفاق النقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق، بالإضافة إلى بروتوكول تطبيقي له، نظرا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيها

مشروع قانون رقم 141.12 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة الإستراتيجية في مجال التنمية والتعاون الثقافي والتربوي والرياضي، الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2012 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية

2013-07-16

جاء هذا الاتفاق في إطار تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ومواصلة تعزيز علاقاتهما في جميع الميادين، نظرا للروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتنسيق الطرفان لأنشطة تعاونهما طبقا للأولويات المسطرة في سياستيهما الوطنية، والتي يتم تنفيذها عن طريق المساعدة العمومية للتنمية.

كما يهدف الاتفاق، إلى تعزيز الطرفان تعاونهما في مختلف مجالات الثقافة، بواسطة الوسائل التي يعتبرانها مناسبة، وتشجيع وحماية التنوع الثقافي، وتنفيذ مشاريع ذات طابع ثقافي، تهدف إلى الإشعاع والتنمية البشرية والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات علم الآثار والمتاحف والصناعة التقليدية والنشاط الاجتماعي والثقافي

Pages