النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء |
2013-01-29 |
يرمي هذا النص الى إحداث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء كمؤسسة تقوم بمهام المرفق العام، تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والموكول لها قانونا مسؤولية السهر على صيانة المبادئ والقيم التي يقوم عليها شرف المهنة والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب، وتضم الهيئة لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الإستشفائية الجامعية، بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية. كما يهدف النص إلى تحيين القانون المؤطر لهيئة الأطباء وتحديث الهيئة والرفع من ادائها وإعادة ثقة الطبيبات والأطباء في الهيئة وضمان الانخراط فيها، كما يرتكز النص على مبادئ الحفاظ على وحدة الأطباء ودمقرطة أجهزتها المسيرة مع حسن الحكامة في التدبير والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة. |
مشروع قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. |
2013-01-22 |
يهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي أبانت عنها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 يناير 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرق التجارة والصناعة والخدمات، كما يأتي في إطار الملاءمة مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي تعتبر الغرف ممثلة في حظيرتها من جهة، ومع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها من جهة أخرى. وجاء هذا النص تحديدا لتوضيح وتوسيع مهام غرف التجارة والصناعة والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتمثيلي، واعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدأ اللائحة، وإدخال مقتضيات جديدة توضح مسطرة استقالة وإقالة أعضاء الغرفة والمكتب، وتحديد الدور الذي أن تلعبه جمعية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإعادة التوازن في العلاقة بين هذا المؤسسات والإدارة الوصية وذلك بتحديد محالات تدخل الإدارة. |
مقتـــرح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم الفصل 475 من القانون الجنائي. |
2013-01-22 |
يهدف هذا النص إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي ضمانا للحماية الجنائية للطفل والمرأة المتعرضين للاختطاف والتغرير والاغتصاب وهتك العرض وعدم التساهل أو الإفلات من العقاب على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية قانونا، وذلك بمضاعفة العقوبات الحبسية. |
مقتـــرح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة. |
2013-01-22 |
يهدف هذا النص إلى إعادة النظر في زواج القاصر المقيد بشرط الإذن القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وذلك بتخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الإذن بالزواج القاصر على أن لا يقل سنه عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. |
مشروع قانون رقم 83.12 يتمم بموجبه القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الإستشفائية. |
2013-01-15 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بالجهة الشرقية يسمى (مركز محمد السادس الإستشفائي) وذلك بغية تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين بالجهة الشرقية وتسهيل ولوجهم المتكافئ إليها، وتمكين الأساتذة الباحثين المعنيين بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة من مباشرة أعمال التأطير والبحث والعلاج التخصص بها وتمكين الطلبة في نفس الكلية من الاستفادة من تكوين تطبيقي كما هو الشأن في باقي كليات الطب. |
مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية". |
2013-01-15 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم. |
مشروع قانون رقم 31.12 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقعة بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. |
2013-01-08 |
يأتي هذا النص من أجل الموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بالرباط في 25 ماي 2011 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع بالرباط إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، وذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين وتمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة. |
مشروع قانون رقم 34.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم. |
2013-01-08 |
يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية. |
مشروع قانون رقم 33.12 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليو 2005. |
2013-01-08 |
يوافق بموجب هذا النص على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، وتهدف التعديلات التي تم إدخالها على بعض مواد هذه الاتفاقية إلى تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فعالية ودقة تجاه تحقيق الهدف العام من إبرامها الذي يكمن في تجريم حيازة المواد النووية، واستخدامها ونقلها وسرقتها بشكل غير مشروع وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت أو إحداث ضرر فادح أو خسارة كبيرة في الممتلكات أو البيئة. |
مشروع قانون رقم 06.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009. |
2013-01-08 |
يوافق بموجب هذا النص على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009، وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2010، إلى السماح بتنمية عالمية لمصادر الطاقة المتجددة والرد على تحديات أمن إمدادات الطاقة والحصول على الطاقة النظيفة للجميع، وتشجيع مكافحة التغيير المناخي من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة، وكذا مساعدة البلدان على وضع استراتيجيات وطنية لتنمية الطاقة المتجددة. |