النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات |
2011-09-16 |
يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد، التي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ويتضمن هذا النص تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، وكذا شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، كما نص هذا النص أيضا على تحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومجموعة من الالتزامات الواجب احترامها وعلى الخصوص احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان |
مشروع قانون رقم36.11 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. |
2011-09-16 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 31 مادة، و يندرج هذا المشروع في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيم الانتخابات التشريعية لإقامة اول مجلس للنواب عملا بأحكام دستور فاتح يوليوز2011. ولضمان نجاح هذه العملية يقترح هذا النص الإجراءات الأساسية التالية : - فحص وتصحيح التسجيلات المضمنة في اللوائح الانتخابية الحالية وإخضاعها لمعيار وحيد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة؛ - ضبط هوية جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية لإثبات هوية الناخبين ويتخذ نفس الإجراء بحق المسجلين على أساس الدفتر العائلي وكذا في حق طالبي التسجيل الجدد؛ - تنقية اللوائح الحالية من خلال إعطاء اللجنة الإدارية الصلاحيات اللازمة للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في هذه اللوائح وكذا إجراء كافة التشطيبات المطلوبة قانونا. ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون تمت إعادة النظر في التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية في صيغتها الجديدة إلى قاضي، وحددت المدة القصوى للتسجيل في ثلاثين يوم، ثم سيتم إخضاع اللوائح التي تم حصرها بمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلي الأعلى. وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. |
مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. |
2011-09-16 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 19 مادة، ويدخل في إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة وانطلاقا من مضمون هذه المادة وكذا المعايير الدولية المعتمدة وكذا التجربة المغربية في مجال الملاحظة. والهدف الأسمى المتوخى من الملاحظة الانتخابية في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية في كل بلد ديمقراطي، يهدف إلى السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ويمكن تبليغ الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية، إن اقتضى الحال، بالنواقص أو الثغرات التي قد تخل بحرية الانتخابات ونزاهتها، وذلك من أجل الإسهام في تحسين الممارسات الدييموقراطية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وقد عرف هذا النص في بابه الأول عملية الملاحظة المستقلة المحايدة للانتخابات وفي بابه الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين والشروط الواجب توفرها لذلك، وفي بابه الثالث نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات للملاحظين الانتخابيين المتعمدين، وخصص الباب الرابع من هذا المشروع لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات منها الحق في الحصول على المعلومات وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء وتتبع عمليات الانتخابات من البداية إلى حين إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية. |
مشروع قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12اغسطس 1913)بمثابة قانون الالتزامات والعقود |
2011-07-12 |
يهدف هذا النص إلى حماية المستهلكين من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات أو اللجوء إلى الخدمات وذلك عن طريق وضع نظام يعالج كل النواقص الموجودة وذلك ب: أولا: توسيع مجال تطبيق المراقبة لتشمل كل المنتوجات والخدمات التي لاتخضع لقوانين خاصة. ثانيا: الحد من وقوع الحوادث الناتجة عن استعمال المنتوجات والخدمات في السوق الوطنية. ثالثا: ضمان السلامة التي ينتظرها المستهلك وبالتالي ضمان ثقته في السوق الوطنية. رابعا: تحميل المسؤولية لجميع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين وموزعين ومقدمي خدمات.... خامسا: ضمان الفعالية عن طريق تقوية مراقبة السوق. |
مشروع قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة |
2011-07-12 |
يهدف هذا النص إلى تقنين آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار وذلك في اتجاه التقليص منها الشيء الذي سيكون له أثر ايجابي على مالية المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر التنصيص على تحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء. |
مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى |
2011-07-12 |
يندرج هذا النص في إطار مواصلة إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، ولهذه الغاية فان هذا المشروع- من خلال تغيير وتتميم المواد 7و17و19 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى- يهدف إلى إخضاع بعض المؤسسات العمومية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية لأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. |
مشروع قانون رقم 43.09 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم |
2011-07-12 |
تماشيا مع التطور الذي عرفته بورصة الدار البيضاء ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في حكامة البورصات، يأتي هذا النص هادفا إلى مشاركة أهم المتدخلين في سوق البورصة في تدبير هاته السوق وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق لبورصة، وذلك من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة بدل إقرارها في النص القانوني، وكذا تحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة. |
مشروع قانون رقم 53.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة |
2011-07-12 |
يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية من ممارسة أنشطتها في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا السياق فان النص يتوخى إزالة العراقيل المتعلقة بالإطار القانوني وملئ الفراغ القانوني المتعلق بممارسة أنشطة السلفات الصغيرة وذلك بتخويل العمليات المتعلقة باندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة أو ضمها إلى جمعية أخرى صفة ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة. |
مشروع قانون رقم 12.10 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين |
2011-07-12 |
يرمي هذا النص إلى إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولا: تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية للصندوق. ثانيا: تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق. ثالثا: ملاءمة بعض مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر. |
مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني |
2011-07-12 |
يهدف هذا النص إلى تنظيم أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ويتوخى مراجعة ونسخ المقتضيات التشريعية المشوبة بالعيوب والنقائص، وتجميع النصوص الجاري بها العمل وتحيينها فضلا عن دعم مبدأ الاستقرار القانوني الذي يعتري هذه النصوص وتيسير العمل على المحاكم ومستعملي القانون بسن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد. ومن أهم مستجدات هذا القانون ضرورة كتابة العقد وتحديد الثمن ومدة الكراء، وإعداد البيان الوصفي لحالة المحل، ورفع مبلغ الضمانة من شهر واحد إلى شهرين مع وجيبة الكراء مع تنظيم طريقة استرجاعه، وغيرها من المستجدات. |