النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

2010-12-21

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وترمي هذه الاتفاقية، التي تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، إلى تدعيم التعاون الضريبي بين المملكة المغربية وإيرلندا وذلك بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 07.10 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل  1922) بشأن الصيد في المياه البرية

2010-12-21

يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك.

في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية

مشروع قانون رقم50.05  بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2010-12-21

مشروع قانون رقم 14.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 12 سبتمبر 2008

2010-12-21

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011

2010-12-15

تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.

 

مشروع رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

 

2010-11-30

يهدف هذا النص إلى تنظيم وضبط عملية بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة هذه الأنشطة، مع توسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، من أجل الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة وذلك في أجل 30 شهرا كمرحلة انتقالية. كما يهدف أيضا إلى إدخال التعاونيات والتقييد في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة، والتمييز في هذا الإطار بين بائع السمك وصيادي السمك وناقلي السمك، مع فرض عقوبات على كل من خالف مقتضيات هذا النص حفاظا على جودة المنتوج وحماية للمستهلك

مشروع قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة (القطب المالي للدار البيضاء)

2010-11-16

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 17 مادة، ويرمي إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية وسيحدد مجالها بنص تنظيمي إضافة إلى منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي بالدار البيضاء، وكذا لإجراءاتها مع التنصيص على أن صفة القطب للدار البيضاء تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية" مع التزام المقاولات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعلاه، وقبل انتهاء هذا الأجل يمكن لهاته المقاولة أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي, المحال على مجلس المستشارين

2010-11-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة  تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

مشروع قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

 

2010-11-10

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك  من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك.

وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

مشروع قانون رقم 06.10 متعلق باحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان

2010-10-19

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 15 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة وطنية تضطلع بمهام انجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان في إطار التنمية المستدامة، حيث تقوم بدور التنسيق بين برامج مختلف القطاعات مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية وخلق الظروف المواتية للتوفيق وتحقيق الانسجام بين جهود جميع الفاعلين.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.  

Pages