النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية. |
|
مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) |
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر. وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما. كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية. |
|
مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقـم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلـومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
|
2005-12-23 |
يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة. |
|
مشروع قانون رقم 38.05 يتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة |
2005-12-23 |
جاء هذا النص في مادتين أوجبت الأولى على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة لها والمقاولات ذات الامتياز، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة، أما المادة الثانية فحددت تاريخ سريان هذا المقتضى ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية |
|
مشروع قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية |
2005-12-20 |
يرمي هذا النص إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي نبله ومصداقيته، كرافعة في مجال بناء المجتمع الديمقراطي العصري. كما يهدف إلى جعلها مدرسة حقيقية للديمقراطية ومشتلا لتكوين النخب وإنتاج الكفاءات وإشاعة قيم المواطنة وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، وتوطيد أركان دولة المؤسسات. ومن خلال هذا النص تم وضع تعريف دقيق للحزب السياسي مع بيان وظائفه، وحدد شروط وإجراءات تأسيسه، والإجراءات المتبعة في حالة عدم مطابقة تأسيسه لأحكام هذا النص. كما ألزم هذا النص الحزب السياسي بضرورة توفره على برنامج مكتوب ونظام أساسي ونظام داخلي. ووضع هذا النص إمكانات تمويلية جديدة لدعم العمل الحزبي، منها مساهمة الدولة من خلال دعم مالي يحدد بناء على عدد معين من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات العامة، كما أقر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب من خلال مسك محاسبة وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية. كما عالج ظاهرة تغيير اللون السياسي، وذلك من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال لما لها من آثار وخيمة على الممارسة السياسية الحزبية. فضلا عن تعزيزه دور القضاء في البت في القضايا المرتبط بالأحزاب السياسية. |
|
مشروع قانون رقم 39.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
|
2005-12-20 |
يهدف هذا النص إلى تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك من خلال ما يلي: - الملاءمة مع مقتضيات اتفاقية التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية مع بلدان أخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ - إدراج القواعد الاحترازية الجديدة المعتمدة دوليا من أجل تحصين مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ - تفويت حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين؛ - توضيح بعض مقتضيات مدونة التأمينات وتدقيق بعض المقتضيات للمزيد من الضبط والوضوح. |
|
مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
|
2005-12-20 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات الصغرى من نظام جديد يرتكز على تقنيات محاسبية بسيطة تتجاوب مع طبيعة هذه الوحدات، وقد حدد رقم الأعمال السنوي في مليوني درهم، كما يهدف إلى توفير المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمساهمة في إعطاء هذه المقاولات إمكانية عصرية للتسيير وإعفائها من تسجيل الديون والمستحقات خلال الدورة المحاسبية مع الاقتصار على التسجيل اليومي للمصاريف والمداخيل بكيفية إجمالية عند اختتام الدورة المحاسبية. |
|
مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 |
2005-12-20 |
يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي: - 5000 درهم لفترة تشريعية كاملة؛ - 7000 درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛ - 9000 درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر. وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم |
|
مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 |
2005-12-16 |
يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في: تدابير ذات طابع اجتماعي: - إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛ - دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛ - الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛ - تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛ - دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛ - تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة. تدابير ذات طابع اقتصادي: - تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛ - مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛ - إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية. |
|
مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية |
2005-12-14 |
يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم. كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح. |
