النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية.

مشروع قانون رقم 47.05 يقضي بإخضاع هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تحقيق المساواة بين فئات أساتذة مؤسسات تكوين الأطر المنخرطين حاليا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بنقل حقوقهم المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع تحمل المعنيين بالأمر للفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن يتحملوها برسم نظام المعاشات المدنية، عن الفترة الزمنية المتزامنة بين تاريخ انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتاريخ إخضاعهم لنظام المعاشات المدنية، فيما ستتحمل الدولة الفرق بين مبلغ مجموع القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن المساهمات القارة للهيئة المشغلة برسم انخراط المعنيين بالأمر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتلك التي كان من المفترض أن تتحملها هذه الهيئة برسم نظام المعاشات المدنية.

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا  إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك  المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبـر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها 

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.

مشروع قانون رقم 36.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقـم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيـم المنقولة وبالمعلـومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعـو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة، وتعزيز دور اللجنة المتساوية الأعضاء، وذلك بمنحها صلاحية الكشف عن الوقائع التي قد تعتبر مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل، ويمكن للجنة كذلك أن تدلي برأيها حول الطابع الذي تكتسيه الوقائع المذكورة الذي يمكن أن يكون جنائيا، وأن تقترح عند الاقتضاء على مجلس إدارة القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.

مشروع قانون رقم 38.05 يتعلق بمسك حسابات مجمعة من لدن المؤسسات والمنشآت العامة

2005-12-23

جاء هذا النص في مادتين أوجبت الأولى على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة لها والمقاولات ذات الامتياز، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة، أما المادة الثانية فحددت تاريخ سريان هذا المقتضى ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

مشروع قانون رقم 54.05 يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة

2005-12-23

يهدف هذا النص إلى:

- إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب بخصوص سياسة الانفتاح الاقتصادي لبلادنا، وكذا توطيد مبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين بالنسبة لإبرام عقود التدبير المفوض على أسس متوازنة بين المفوض والمفوض إليه؛

-  تحديد إطار مؤسساتي واضح ومرن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المرتفقين؛

 - وضع إطار قانوني ملائم يخول عدة مزايا تتجلى خصوصا في توفير الموارد المالية الناتجة عن إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القطاع الخاص، وكذا الربط بين تكاليف الاستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية.

مشروع قانون رقم 36.04 يتعلـق بالأحزاب السياسية

2005-12-20

يرمي هذا النص إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي نبله ومصداقيته، كرافعة في مجال بناء المجتمع الديمقراطي العصري. كما يهدف إلى جعلها مدرسة حقيقية للديمقراطية ومشتلا لتكوين النخب وإنتاج الكفاءات وإشاعة قيم المواطنة وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، وتوطيد أركان دولة المؤسسات.

  ومن خلال هذا النص تم وضع تعريف دقيق للحزب السياسي مع بيان وظائفه، وحدد شروط وإجراءات تأسيسه، والإجراءات المتبعة في حالة عدم مطابقة تأسيسه لأحكام هذا النص. كما ألزم هذا النص الحزب السياسي بضرورة توفره على برنامج مكتوب ونظام أساسي ونظام داخلي.

ووضع هذا النص إمكانات تمويلية جديدة لدعم العمل الحزبي، منها مساهمة الدولة من خلال دعم مالي يحدد بناء على عدد معين من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات العامة، كما أقر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب من خلال مسك محاسبة وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية.

كما عالج ظاهرة تغيير اللون السياسي، وذلك من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال لما لها من آثار وخيمة على الممارسة السياسية الحزبية. فضلا عن تعزيزه دور القضاء في البت في القضايا المرتبط بالأحزاب السياسية.

مشروع قانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية

2005-12-20

يرمي هذا النص إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي نبله ومصداقيته، كرافعة في مجال بناء المجتمع الديمقراطي العصري. كما يهدف إلى جعلها مدرسة حقيقية للديمقراطية ومشتلا لتكوين النخب وإنتاج الكفاءات وإشاعة قيم المواطنة وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، وتوطيد أركان دولة المؤسسات.

  ومن خلال هذا النص تم وضع تعريف دقيق للحزب السياسي مع بيان وظائفه، وحدد شروط وإجراءات تأسيسه، والإجراءات المتبعة في حالة عدم مطابقة تأسيسه لأحكام هذا النص. كما ألزم هذا النص الحزب السياسي بضرورة توفره على برنامج مكتوب ونظام أساسي ونظام داخلي.

ووضع هذا النص إمكانات تمويلية جديدة لدعم العمل الحزبي، منها مساهمة الدولة من خلال دعم مالي يحدد بناء على عدد معين من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات العامة، كما أقر مسطرة خاصة لضبط حسابات الأحزاب من خلال مسك محاسبة وإيداع الأموال بمؤسسة بنكية.

كما عالج ظاهرة تغيير اللون السياسي، وذلك من خلال إقرار آليات تمنع استمرار الترحال لما لها من آثار وخيمة على الممارسة السياسية الحزبية. فضلا عن تعزيزه دور القضاء في البت في القضايا المرتبط بالأحزاب السياسية.

Pages