النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء وشركة استغلال الموانىء |
2005-07-12 |
يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال: - تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛ - منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛ - تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛ - تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛ - إحداث هيئتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ التي سيعهد إليها أساسا بمهام السلطة، وشركة استغلال الموانئ التي ستتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بالمهام ذات الطابع التجاري. |
مشروع قانون رقم 07.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية |
2005-07-04 |
جاءت هذه الاتفاقية، بمبادرة سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطار إعلان أكادير بتاريخ 08 ماي 2001، والذي يندرج ضمن تصور المغرب، لإقامة تعاون جنوب-جنوب، واستشراف الدخول في منطقة التبادل الحر على المستوى الأورو-متوسطي. وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من: المغرب- تونس- مصر والأردن، كما أنها مفتوحة في وجه الدول العربية المتوسطية، في نطاق تحرير المبادلات، وتشجيع الاستثمارات فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمار الخارجي. وهكذا، فهذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، بجوانبها التعريفية وغير التعريفية والإجراءات الخاصة بتطبيقها. |
مشروع قانون رقم 50.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية |
2005-05-16 |
يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين 6 و23 من الظهير الشريف رقم 1.44.84، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية. ويتضمن مقتضيات تهم: - فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛ - القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛ - القواعد المتعلقة بتشكيل مجالس الهيئة عندما تنعقد في شكل هيآت تأديبية. |
مشروع قانون رقم 49.03 بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب |
2005-05-16 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها. كما ترمي إلى تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 إلى حدود تاريخ 20 نونبر 2002 الذي هو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية. |
مشروع قانون رقم 34.04 يقضي بالإعفاء من غرامة التأخير المتعلقة بالتحفيظ العقاري |
2005-05-09 |
يندرج هذا النص في إطار تحيين الرسوم العقارية وتخفيف العبء المالي على أصحاب الحقوق العقارية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل اطمئنان، حيث يهدف إلى تمديد الإعفاء من الذعيرة المقررة في الفصل 65 مكرر من ظهير 12/8/1913 المتعلق بتحفيظ العقارات إلى غاية سنة 2005. |
مشروع قانون رقم 34.03 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها |
2005-05-09 |
يهدف هذا النص إلى توفير مزيد من الاستقلالية لبنك المغرب في مجال المراقبة على النظام المصرفي، نظرا لما له من تأثيرات على مستوى استقرار القطاع المالي والإسهام في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، كما يهدف إلى تمكين القطاع المصرفي من مزاولة نشاطه بفعالية في تمويل الاقتصاد الوطني في شروط آمنة، وذلك من خلال:
|
مشروع قانون رقم 21.04 يقضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشات عامة إلى القطاع الخاص |
2005-04-26 |
يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة الوحدات العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بحذف شركة نسيج القطن بسطات "سيطافيل" من اللائحة المذكورة، نظرا للخلل الذي عرفته الوضعية المالية لهذه المؤسسة خصوصا بسبب الصعوبات التي واجهتها في تمويل أنشطتها وتكاليف مالية أخرى، مما جعل الجمع العام للشركة يقرر وضعها تحت التسوية القضائية، وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بالتفويت الكلي لشركة "سيطافيل" إلى شركة "كوليي المغرب". |
مشروع قانون رقم 25.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1999- 2000 |
2005-04-26 |
يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة. |
مشروع قانون رقم 25.02 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل |
2005-04-19 |
يهدف هذا النص إلى إحداث شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا النص، وتحل محل المكتب الوطني للنقل الذي ظل محتكرا لقطاع النقل الطرقي للبضائع منذ صدور ظهير 12 نونبر1963 ستقوم الشركة الجديدة على الخصوص بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه، وتقوم بهذه العمليات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وستكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى غاية ديسمبر 2006 بالقيام بالخدمات التالية: - اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبيرها وسحبها وبيعها؛ - تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛ - تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات. وسيتم نقل ممتلكات المكتب الوطني للنقل وكذا المساهمات التي يمتلكها في الشركات إلى الدولة، كما سيتم نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للنقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة الذي سيتم اعتماده أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل المكتب الوطني للنقل. |
مشروع قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق |
2005-04-19 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى «وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق» تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية وتسري عليها مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، يناط بها: - وضع وتنفيذ تصميم التهيئة وضوابط البناء الخاصين بضفتي أبي رقراق، بالإضافة إلى الإشراف على تدبير ومراقبة التعمير لفائدة الجماعات المحلية المعنية، وذلك توخيا للنجاعة في التنفيذ والحفاظ على وحدة البناء. وفي هذا الإطار تتولى الوكالة تسليم رخص البناء والأذون بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وبتقسيم العقارات ورخص السكن وشواهد المطابقة، كما تسهر على تسليم الأشغال المتعلقة بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية مع إجبارية التبليغ الفوري لنسخ هذه الرخص والمحاضر والشواهد إلى رؤساء المجالس الجماعية المعنية لتمكينهم من التتبع عن كثب لعمل الوكالة في هذا المجال، ومن استخلاص الرسوم المحلية المستحقة طبقا لمقتضيات القانون رقم 30.89المتعلق بالجبايات المحلية؛ - اقتناء العقارات الضرورية لإنجاز مشروع التهيئة، وتتمتع الوكالة لهذا الغرض بإمكانية إنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الترفيهية الواقعة داخل منطقة التهيئة، كما يسمح النص كذلك للأشخاص الذين يملكون أراضي داخل منطقة التهيئة بإمكانية المساهمة في رأسمال الشركة، وذلك بتقديم أراضيهم كحصص مشاركة على غرار ما هو مقرر للدولة والجماعات المحلية المعنية. |