النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 02.04 يقضي بتخويل الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة |
2004-05-10 |
يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة. ويهدف إلى تخويل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، إلى الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة، والذين توفي سندهم الرئيسي أو اختفى أو أصبح عاجزا جراء هذه الكارثة والمتمثلة أساسا فيما يلي: - الاستفادة من الرعاية المعنوية والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة إلى حين بلوغ سن الرشد أو الانقطاع عن الدراسة، وكذا التمتع بالخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛ - التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية التابعة للدولة؛ - الأسبقية في ولوج المؤسسات التعليمية وفي تقاضي المنح، وكذلك الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التكوين العامة أو الخاصة؛ - الأسبقية في التوظيف بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا في المشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية. |
مشروع قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية |
2004-05-10 |
يرمي هذا النص إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بتحديد المسطرة الواجب اتباعها كلما تعلق الأمر بمساءلة برلماني وما يفرضه ذلك من توفير كل الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وشرعية الإجراءات الجنائية. ويهدف النص إلى تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور على اعتبار أن الحصانة البرلمانية أقرها الدستور لضمان السير العادي للبرلمان وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم انطلاقا من وضعيتهم كممثلين للأمة. وقد حدد هذا النص مسطرة البحث الواجب اتباعها في الجنح والجنايات التي يمكن أن تنسب إلى أعضاء البرلمان، وحدد الجهة التي تتولى إحالة طلب رفع الحصانة، كما أقر آجالا للبت في هذه الطلبات. هذا، وأسند القانون للسيد وزير العدل مهمة إحالة طلبات رفع الحصانة إلى رئيس مجلس البرلمان المعني.
|
مشروع قانون تنظيمي رقـم 63.00 يتعلق بالمحكمة العليا |
2004-05-10 |
يرمي هذا النص إلى تحيين المقتضيات المحدثة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور وفق مستجدات مراجعة دستور سنة 1996، من خلال تفعيل أحكام الفصل 92 منه قصد تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة التي يتعين اتباعها، وكذا بلورة أحكام الفصلين 89 و90 التي تخول لمجلسي لبرلمان اختصاص توجيه الاتهام إلى الوزراء في مقتضيات قانونية، وكذا تحديد شروط تعيين قضاة برلمانيين لدى المحكمة العليا ولجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط.
|
مشروع قانون رقم 17.02 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي |
2004-01-27 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت 2010، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة. هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. |
مشروع قانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة |
2004-01-23 |
ينطلق هذا النص من تشخيص جوهري أبرزه جلالة الملك حفظه الله في خطاب عشرين غشت لسنة 1999 حين تساءل جلالته عن "كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وانصاف؟" وكذا دعوة جلالته إلى ترسيخ مقومات أسرة مغربية وفية لقيمها وأصالتها ومنفتحة على عصرها في كنف العدل والمساواة والتضامن. كما يأتي كثمرة مسار طويل من الإعداد والدرس للنهوض بأوضاع الأسرة والمرأة وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضعها مؤسساتيا في شتى مواقع القرار المفعل لبناء الدولة الديمقراطية العصرية. ومن هذا المسار تعيين صاحب الجلالة اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 27 أبريل 2001 التي اشتغلت تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي أعلن جلالته عن محاورها الكبرى في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2003. وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي: - تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين؛ - جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛ - مساواة المرأة والرجل بالنسبة لسن الزواج وتوحيده في ثماني عشرة سنة، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في حالات مبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن؛ - تقييد التعدد؛ - رفع أشكال المعاناة عن الرعايا المقيمين بالخارج عند إبرام عقد الزواج من خلال تبسيط مسطرته؛ - جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وبمراقبة القضاء؛ - توسيع حق المرأة في طلب التطليق؛ - الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وفقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ - حماية حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة؛ - تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم حقهم في تركة جدهم على غرار أبناء الإبن؛ - إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية مع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما. |
مشروع قانون رقم 72.03 بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضـان 1394 ( 28 شتنبر 1974) |
2004-01-23 |
يأتي هذا النص في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإصلاح المنظومة القانونية لقضاء الأسرة، والتطبيق السليم للمستجدات الواردة بمدونة الأسرة التي توخاها منها المشرع، ويقتضي ملاءمتها مع المعطيات القانونية الجاري بها العمل، تجنبا لكل تضارب أو تكرار للنصوص القانونية التي تنظم القواعد الشكلية والإجرائية التي سيتولاها بالتطبيق أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وانطلاقا من هذا الهدف العام، يتوخى هذا النص إدخال بعض الإضافات والتغييرات على قانون المسطرة المدنية، ونسخ بعض مقتضياتها التي أخذ مضمونها بعين الاعتبار وأدمجت في مدونة الأسرة. مع الإبقاء على بعض المقتضيات الإجرائية الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة في قانون المسطرة المدنية اعتبارا لعدم تنظيمها بمقتضى مدونة الأسرة ونظرا للحاجة إليها لسد فراغ تشريعي يتعلق بالمساطر القضائية. |
مشروع قانون رقم 73.03 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم1.74.338 بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1394(15 يوليـوز1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة |
2004-01-23 |
يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن». وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة. |
مشروع قانون رقم 09.03 يقضي بتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات |
2003-12-30 |
يهدف هذا النص إلى استثناء خضوع جمعية تسيير الصندوق المهني للتقاعد من الخضوع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة التأمينات من تاريخ نشر النص بالجريدة الرسمية إلى تاريخ فاتح يناير 2008. |
مشروع قانون رقم 45.03 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
2003-12-30 |
يهدف هذا النص الى إضفاء الطابع القانوني على أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة ما بين 16 ماي و30 اكتوبر 2003 وذلك بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ما بين التاريخين، وتصحح القرارات التي اتخذها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائه إلى تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية. |
مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى: - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛ - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛ - منح صلاحية جديدة لمجلس القيم المنقولة المتعلقة بمراقبة وزجر الوديع المركزي وماسكي الحسابات. |