النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 66.02 يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري |
2003-06-16 |
يهدف هذا النص إلى تمديد العمل بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري المقررة في الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف الصادر في 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري إلى غاية بداية سنة 2005. |
مشروع قانون رقم 06.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963 ) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل |
2003-06-10 |
أتى القانون رقم 18.01 بمقتضيات هامة تنص على إحدات تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية، كما أقر الزيادة في إيرادات التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني. غير أن تطبيق هذا النص اصطدم بعدم وفاء المقاولات بالالتزام بإبرام عقود للتأمين لضمان حقوق أجرائها. ولتدارك هذا الوضع وتداعياته، يأتي هذا النص ليقلص من انعكاس الزيادة في تكاليف التأمين على مختلف القطاعات المتوسطة كالصناعة التقليدية والحرف المهنية الصغرى، حيث ستخفض من 132% إلى 15% كمعدل. كما يسعى هذا النص إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18.01 فضلا عن تحقيق أهداف تتمثل في تكريس مبدأ إجبارية التأمين، وإعادة تنظيم احتساب الإيراد الممنوح للمصابين بحوادث الشغل، وجعل العجز الحقيقي الذي يصيب الشخص بشكل دائم، هو العجز الذي يكون فيه الإيراد مهما، وهو ما تم إقراره في نسبة العجز التي تفوق نسبة 50% حيث إن التعويض الممنوح سيكون شبه كامل. مع مراجعة نسب التعويض عن العجز الدائم، مع مراعاة الحالات الأكثر تضررا بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز على الشكل التالي : - نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتجاوز أو يساوي 30%؛ -15 % زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30و50%؛ - 45 % زائد الجزء الذي يتعدى50 % بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز 50 %. |
مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الارهاب |
2003-05-27 |
يأتي هذا النص في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في إطار نبذ ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة الإرهابية. وتفعيلا للالتزامات الدستورية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية المواطنين وأمنهم وسلامتهم. ويسعى إلى تحصين المغرب من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره مع تنامي المد الإرهابي في مجموعة من بقاع العالم، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية، وملء الفراغ التشريعي في مجموعة القانون الجنائي في موضوع الجريمة الإرهابية. وهي تعديلات تسعى إلى تجنيب المجتمع ووقايته من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصين كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف، وتُمكّن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية. وبهذا عمد النص إلى تجريم العمل الإرهابي وأعطى تعريفا قانونيا للجريمة الإرهابية مبرزا صورها ومجسدا أعمالها وجامعا لمختلف الأفعال المحتمل ارتكابها، كما حدد عقوبات أصلية صارمة سالبة للحرية ومالية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وعقوبات إضافية، تتمثل في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وتدابير وقائية تتحدد في إجبار الفاعل مؤقتا على الإقامة بمكان معين تحدده له المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه إلا برخصة، وفي عدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية. |
مشروع قانون رقم 29.03 يقضي بتمديد مدة انتداب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة. وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003. كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم. |
مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية. |
مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية |
2003-05-20 |
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال: - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛ - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛ - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. |
مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى |
2003-05-08 |
يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات. وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على: أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛ ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛ رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم. |
مشروع قانون رقم 10.02 يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية |
2003-05-08 |
جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم. ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة. |
مشروع قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات |
2003-03-19 |
يشكل هذا النص المنظومة القانونية المرجعية على اعتبار تضمنه علاوة على الأحكام التي تنظم وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، والأحكام المشتركة الخاصة بجميع الاستشارات المحلية والمهنية، أحكاما خاصة ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات الجهوية والإقليمية والجماعية والمهنية، فضلا عن المقتضيات التي تهم تمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية. ويرمي هذا النص إلى ملاءمة أحكام مدونة الانتخابات مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن التصويت من عشرين إلى ثماني عشرة سنة.
|
مشروع قانون رقم 01.03 يقضي بتغيير القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي |
2003-03-19 |
يسعى هذا النص إلى توسيع نطاق تطبيق وحدة المدينة، وذلك بتخفيض العدد القانوني للسكان الواجب توفره لتطبيق هذا النظام الجديد من 750.000 إلى 500.000 نسمة، مما سيمكن من توسيع مجال تطبيقه ليشمل أربعة مدن أخرى وهي الرباط، سلا، مراكش وطنجة، علاوة على مدينتي الدار البيضاء وفاس. |