النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 |
2002-12-29 |
يهدف هذا النص إلى:
|
مشروع قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية |
2002-09-02 |
يرمي هذا النص إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين في مجال الصحي ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الاستفادة من الخدمات الطبية، كما ينص على ضرورة العمل تدريجيا على توسيع مجال التأمين الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية وهو الأمر الذي ستتضمنه مشاريع القوانين التي ستأتي لاحقا. وعلى رأسها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية. وقد جاء هذا النص ليضمن، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، والتي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ويعتبر هذا النص أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة. ونص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، تم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، ونص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما عزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية. كما حدد القانون بالنسبة للأنظمة المعنية التي ذكرها مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية ويتعلق الأمر بما يلي: - الخاضعون والمستفيدون؛ - سلة العلاجات والخدمات المضمونة؛ - شروط وكيفيات التكفل؛ - كيفيات إبرام الاتفاقيات؛ - آليات المراقبة الطبية؛ - القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والانخراط؛ - التنظيم المالي والموارد؛ - المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛ - قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛ - نظام المساعدة الطبية؛ - منظومة ومهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي. |
مشروع قانون رقم 34.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل |
2002-09-02 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 19 فبراير 1960 مع متطلبات تطور قطاع الصحة ببلادنا، وبالتالي لم يعد ممكنا لأي شخص حسب هذا النص أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل إن لم يكن حسب الحالة حاصلا على دبلوم دكتور في الصيدلة أو في جراحة الأسنان مسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة، أو دبلوم للقابلة مسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة، أو شهادة معترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها. وفيما يخص مزاولة مهنة العقاقيري، يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحا لمزاولة المهنة في البلد الذي تم فيه الحصول عليه. |
مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانـون للالتزامات والعقود |
2002-08-29 |
يهدف هذا النص إلى خلق مناخ سليم وملائم في مجال المعاملات العقارية، وبالخصوص بيع العقارات في طور الإنجاز الذي تعترضه أحيانا مشاكل لا تخدم نمو القطاع وتطوره، وتؤدي إلى نزاعات يترتب عنها تعطيل المشروع والمس بمصالح البائع أو المشتري، سواء بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط، أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال، مما يستلزم معه أداء الطرف المخل بالتزامه تعويضا للطرف الثاني. كما يتوخى هذا النص وضع قواعد وضوابط قانونية للتعامل في هذا المجال، وتوفير ضمانات كافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية، لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر مراحل، وتميكن المنعشين بالمقابل من الحصول على تسبيقات من المشترين تسهل عليهم إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف. ويمكن إجمال ما يتضمنه النص فيما يلي: - تحديد مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات في طور الإنجاز المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ - وجوب التقيد في البيع الابتدائي بمقتضيات هذا النص وبرسمية العقود وتضمينها الشروط القانونية تحت طائلة البطلان؛ - تنظيم عقود البيع الابتدائي للعقارات في طور الإنجاز وتحديد الشروط اللازمة لإقامة هذه العقود؛ - وجوب تقديم البائع لضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى أو تأمين ليتمكن المشتري من الحفاظ على حقوقه واسترجاع ما دفعه في حال عدم إنجاز الأشغال، باستثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ - تمكين المشتري في حال اتفاق الطرفين من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري من أجل تأمين حقوقه، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ وفي قراءة ثانية، تم إغناء النص بتعديلات تقنية ضمنت تحقيق التكامل والانسجام بين مواد النص. |
مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي |
2002-08-29 |
جاء هذا النص بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي ستشكل على غرار إصلاحات سنة 1996، منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا، حيث شملت هذه الإصلاحات محاور أساسية تتجلى في:
|
مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية |
2002-08-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تنظيم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك من أجل ضمان حقوق وواجبات الشركاء قصد الحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله؛ - توسيع مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات والمجمعات السكنية المكونة من طبقات وشقق ومحلات، وتحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛ - إلزامية وضع نظام للملكية المشتركة يضعه المالك الأصلي أو الجمع العام للمشتركين مع إمكانية إحداث مجلس الاتحاد في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك. |
مشروع قانون رقم 39.01 يقضي بتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعـة السينماتوغرافية |
2002-08-16 |
جاء هذا النص الذي يتكون من مادتين إلى حذف بعض المقتضيات وتحديدا المواد 2 و5 و7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ويهدف هذا النص في مادته الأولى إلى نسخ المادتين 2 و5 من القانون الصادر في 15 فبراير 2002، وتعويضها بمقتضيات أخرى يلزم بموجبها أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وان يتم توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في هذا الميدان، على أساس أن تكون منشآت التوزيع مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وتقضي المادة الثانية بنسخ أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 20.99 الصادر في 5 فبراير 2001. |
مشروع قانون رقم 27.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع بتونس في 6 اكتوبر 1990 |
2002-07-25 |
جاءت هذه الاتفاقية بالأساس، بتصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا. وقد أحدث هذا الأخير، ليدعم سياسات الدول الأعضاء في الاستثمار، وليحقق التكامل والتنسيق فيما بينهما، ويقوم المركز من أجل ذلك بوضع مشاريع جهوية، والمساهمة في برامج خطط العمل الخاصة بالدول الأعضاء، في إطار المنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد. |
مشروع قانون رقم 30.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية الى الاتفاق الموقع بباريس في 18 يونيو 1999 بين منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وحكومة الجمهورية التونسية بشأن انتصاب مرصد الصحراء والساحل وممارسته انشطته بالبلاد التونسية والى النظام الاساسي لمرصد الصحراء والساحل |
2002-07-25 |
تقضي هذه الاتفاقية، بكون المرصد المذكور يعتبر منظمة ذات طابع دولي، مقره بتونس ويضم من بين أعضائه الدول الإفريقية وغير الإفريقية المساهمة والمنظمات الشبه الإقليمية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية. وترمي هذه الأخيرة، إلى مساهمة المرصد في مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا، وكذلك في الإدارة المستديمة للمواد الطبيعية بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في مجال التعاون بين الدول، سيما دول إفريقيا الشمالية، وتطوير الشراكة بين دول الجنوب وفيما بين دول الشمال ودول الجنوب. |
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |