النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 30.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية الى الاتفاق الموقع بباريس في 18 يونيو 1999 بين منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وحكومة الجمهورية التونسية بشأن انتصاب مرصد الصحراء والساحل وممارسته انشطته بالبلاد التونسية والى النظام الاساسي لمرصد الصحراء والساحل 

2002-07-25

تقضي هذه الاتفاقية، بكون المرصد المذكور يعتبر منظمة ذات طابع دولي، مقره بتونس ويضم من بين أعضائه الدول الإفريقية وغير الإفريقية المساهمة والمنظمات الشبه الإقليمية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية.

وترمي هذه الأخيرة، إلى مساهمة المرصد في مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا، وكذلك في الإدارة المستديمة للمواد الطبيعية بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في مجال التعاون بين الدول، سيما دول إفريقيا الشمالية، وتطوير الشراكة بين دول الجنوب وفيما بين دول الشمال ودول الجنوب.

مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية 

2002-07-25

تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي.

وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين.

مشروع قانون رقم 43.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حـرة الموقعة باكادير في 3 ربيـع الاخـر 1422(25 يونيو 2001) بين حكومة المملكـة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

2002-07-25

تأسس هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام أهمها، تبادل تخفيض إضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بين البلدين، وعدم إخضاع تلك السلع لقيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد، ومعاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد، على المنتجات المحلية المماثلة، وذلك في إطار تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، وتحرير التجارة بين البلدين، رغبة منهما في دعم وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

مشروع قانون رقم 16.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة باسطنبول في 10 اكتوبر 1990 

2002-07-25

ترمي هذه الاتفاقية الإطار، إلى إقرار تدعيم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التنصيص في هذه الاتفاقية على السماح للدول المشاركة باتخاذ تدابير وقائية إذا ما لحق تهديد خطير بمنتجاتها المحلية، والاحتفاظ بالأفضليات التجارية المعمول بها داخل التجمعات الإقليمية الحالية والمستقبلية.

كما أن أحكام هذا النص لا تعارض الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمها المغرب.

مشروع قانون تنظيمي رقم 30.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين 

2002-07-25

يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. وانطلاقا من الحيثيات الواردة في قرار المجلس الدستوري، وعلى غرار التعديل الذي أدخل على النص المتعلق بمجلس النواب، فإن هذا القانونالتنظيمي يقترح التنصيص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين من الباب المتعلق بالتنافي إلى الباب الخاص بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب. لهذه الغاية تم إدراج مادة جديدة تنص على منع النواب من الترشح لعضوية مجلس المستشارين، كما تم نسخ المادة التي تنص على منع الجمع بين العضوية في كلا مجلسي البرلمان لكونها أصبحت غير ذي جدوى.

مشروع قانون رقم 79.00 يتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم 

2002-07-25

يرمي هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم من خلال ما يلي:

      -    أجهزة العمالة أو الإقليم ومراجعة النظام القانوني لمكتب المجلس؛

      -    النظام الأساسي للمنتخب والاختصاصات؛

     -  عقلنة قواعد تسيير المجلس وأجهزته المساعدة؛

    -   تخفيف الوصاية وتبسيط إجراءاتها؛

   -  التعاون بين العمالات والأقاليم؛

  - توسيع اختصاصات المجلس التداولي.

مشرع قانون رقم 75.99 يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2002-07-20

يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.

مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية  

2002-07-10

يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته.

وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار.

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

2002-07-10

ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول.

ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني.

وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،

 كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة.

 أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية.

مشروع  قانون رقم 14.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا الموقعة بلندن في 3 ماي 1996 وعلى الملحقين الأول والثاني المتعلقين بها

2002-07-10

تهدف هذه الاتفاقية، إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار، وإلى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحوادث المتعلقة بنقل المواد الخطيرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال.

ويتعلق الأمر بأضرار التلوث البيئي التي تحدث على تراب أية دولة طرف بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والناتجة عن نقل بسفينة، ولا تشمل هذه الأضرار التلوث بالنفط ومشتقاته.

وتحدد الاتفاقية مسؤولية مالك السفينة عن هذا الضرر، وتنص على إنشاء صندوق دولي، كشخص اعتباري قادر على تحمل الالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقية، بما فيها رفع الدعاوى القضائية ومساعدة الدول الأطراف في اتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي أو التخفيف من الضرر الناتج عن حادثة.

وارتفقت هذه الاتفاقية بملحقين حول شهادة التأمين أو الضمان المالي فيما يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن المواد الخطيرة أو الضارة ولوائح حسابات المساهمات السنوية في الحساب العام للصندوق.

Pages