النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.
|
2015-11-11 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 11 نونبر 2015. - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 16 نونبر 2015. - عقد اجتماع الأربعاء 30 دجنبر 2015 ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله. - نوقش من طرف المجلس في الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2016، ووافق عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 4.
|
|
مشروع قانون رقم 58.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة |
2015-10-29 |
يرمي هذا المشروع إلى تثمين المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة، وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالمشاريع الطاقية، انطلاقا من مصادر متجددة. وقد جاء اقتراح هاذ المشروع في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب على الكهرباء، لمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا، وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقات المتجددة التي تزخر بها بلادنا، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج، وكذا المساهمة الفعالة والإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام، من خلال إعطاء نموذج فعال لاستغلال الطاقات المتجددة. وعليه، أتى مشروع القانون بمقتضيات تسعى إلى تجاوز بعض النواقص التي اعترت تطبيق القانون 13.09، وذلك من خلال تعديل أحكام مواده الأولى و5 و8 و10 و12 و24 و26 عبر: - فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقات من مصادر متجددة، والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلقة بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات يتم تحديدها بنص تنظيمي؛ - رفع الحدّ الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر مائية من 12 إلى 30 ميغاواط؛ - فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي والجد العالي، أو إلى مسير شبكة التوزيع الكهربائي المعني، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
2015-10-28 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28.10.2015؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 نونبر 2015؛ - برمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات؛ - تدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بعد موافقة 6 أعضاء وامتناع 4 وبدون معارضة؛ - المواد المعدلة: 5، 56، 116. - نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس، معدّلا، بموافقة 29 مستشارا، وامتناع 19، وبدون معارضة. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية |
2015-10-28 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28.10.2015؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 نونبر 2015؛ - برمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات؛ - تدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بالإجماع؛ - المواد المعدلة: 7، 9، 15، 26، 36، 54، 55، 72، 87، 94، 96، 109، 111، 114 مع إعادة ترتيب مواده؛ - نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالإجماع معدّلا. |
|
مقترح بتغيير المادتين 46 و53 والنظام الداخلي لمجلس المستشارين |
2015-10-20 |
يعتبر هذا المقترح ثمرة مجهود جماعي تشاوري، شاركت فيه مكونات المؤسسة، بغاية المساهمة في بلورة تصور واضح لهياكل المجلس في ضوء المتغيرات العددية التي طرأت على عدد أعضائه، والتي انتقلت من 270 إلى 120 عضوا، وباعتبار دخول مكونات جديدة للمؤسسة لأول مرة، فضلا عن النتائج التي أفرزها اقتراع الثاني من أكتوبر 2015.
وتبعا لذلك، وبناء على سلسلة من المشاورات الفردية والجماعية والمكثفة التي باشرتها رئاسة المجلس، توصل السيدات والسادة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية بالمجلس، إلى صيغة توافقية تحقق التدبير التشاركي والتضامني للمؤسسة، بما يجمع بين مبدأ تمثيل جميع الفرق بالمكتب، وكذا مبدأ التمثيلية النسبية المنصوص عليها في الدستور ودون التفريط في حقوق المعارضة. وتروم التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحديد العدد المطلوب لتشكيل كل فريق في 6 أعضاء بدل 12 عضوا من جهة؛ وجعل عدد أعضاء كل لجنة لا يقل عن 15 عضوا ولا يزيد عن 25 عضوا بدلا عن 45 عضوا من جهة ثانية.
|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية |
2015-07-24 |
يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور، وإلى ملاءمة النظام الأساسي للغرف الفلاحية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات و الأقاليم و الجماعات: - إعمال قاعدة التصويت العلني؛ - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. |
|
مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة |
2015-07-24 |
أحيل من مجلس النواب في 15 يوليوز 2015. مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 16 يوليوز 2015، وبرمجته يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 24 يوليوز 2015: الموافقة على النص بالإجماع. - لم يعدل - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2015. |
|
مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي – البصري |
2015-07-24 |
يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية. يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية: - النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية. - المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع. - دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. - تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج. - دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية. - الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه. - احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. - تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري |
2015-07-24 |
يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات: - إعمال قاعدة التصويت العلني - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات |
2015-07-24 |
يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات: - إعمال قاعدة التصويت العلني - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. |
