النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

2015-07-24

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.

مشروع قانون رقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

2015-07-24

يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.

وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.

هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.

مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار. 

2015-07-24

يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني. 

مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

2015-07-21

يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر.

مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966

2015-07-21

يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي.

ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.

ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

2015-07-21

يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تعتبر رافعة أساسية لتقديم المعرفة والطب الحديث، كما ينص على ضرورة احترام مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عند الانسان المعتمدة بالدرجة الأولى على معايير دولية بما فيها مبادئ حقوق الانسان، وكذا الأسس الأخلاقية والدينية للمجتمع.

ويروم هذا النص تفصيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد خاصة الفصول 20 و 21 و 22 منه، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية الشيء الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ أحكام قانونية لتأطير كل الأعمال الطبية التي يدخل فيها مباشرة الكائن البشري.

ويعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، ويؤكد على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد الباحث، ويؤكد أيضا على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنتج أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو انتهائه.

مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

2015-07-21

يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة.

ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته.

ويتمحور المشروع حول النقط التالية:

- توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛

- إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛

- تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛

- تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة.

مشروع قانون رقم 83.13 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

2015-07-21

يقف المشروع قانون على دور ومفهوم النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديات الجنسية النمطية، وإيلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية البشرية المبنية على المساواة بغية ضمان مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة و الشروع في إرساء قواعد المناصفة، كما أنه يأتي في سياق ترجمة التزامات اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  

مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

2015-07-21

يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا.

ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات.

مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية

2015-07-21

يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:

- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛

- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛

- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛

- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛

- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛

- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.

ويحدد مشروع القانون ما يلي:

1.  مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛

2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛

3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛

4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...

Pages