النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى |
2015-07-21 |
يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا. ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات. |
مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية |
2015-07-21 |
يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص: - تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛ - تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛ - مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛ - وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛ - تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛ - تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. ويحدد مشروع القانون ما يلي: 1. مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛ 2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛ 3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛ 4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ... |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 |
2015-07-21 |
- أحيل من مجلس النواب في 8 يوليوز 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: – أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 9 يوليوز 2015؛ - برمج من طرف اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 21 يوليوز 2015: الموافقة على المشروع بالإجماع. - لم يعدل. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2015. |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 |
2015-07-21 |
يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل. |
مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة |
2015-07-21 |
يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر. |
مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966 |
2015-07-21 |
يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي. ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية. ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. |
مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية |
2015-07-21 |
- أحيل من مجلس النواب في 25 ماي 2015. - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 ماي 2015 - تم تقديم المشروع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015، وواصلت اللجنة دراسته يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015، بحيث تم استكمال المناقشة والمصادقة بالإجماع على المشروع قانون كما ورد على اللجنة بدون تعديل. - الدراسة في الجلسة العامة: 21 يوليوز 2015: الموافقة على المشروع بالإجماع. - لم يعدّل. أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2015 |