النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء". |
مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم. |
مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري. |
2014-04-22 |
يهدف هذا النص الى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وذلك من خلال منع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من هذا الصيد بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، الشيء الذي يتطلب إدخال مبادئ قانونية جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري مع مبادئ الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته. |
مشروع قانون رقم 136.12 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. وتهدف هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات العنكبوتية. كما تتضمن الاتفاقية سلسلة من الصلاحيات الإجرائية كالبحث عن الشبكات المعلوماتية والاعتراض. |
مشروع قانون رقم 56.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة، وذلك عبر إحداث إطار ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية. وتنص الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية. |
ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي. |
2014-04-11 |
يندرج هذا النص ضمن سلسلة القوانين التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما ينص على ذلك الفصل 168 من الدستور. ويهدف إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، والتوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاءا تعدديا للحوار وتبادل الرأي، كما يهدف إلى جعل التربية والتكوين والبحث العلمي قاطرة للتنمية البشرية والمستدامة من خلال إضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع. كما يأتي إحداث هذا المجلس استحضارا للدروس المستخلصة من تجربة المجلس الأعلى للتعليم خلال مدة ولايته الأولى والرصيد الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وكذا ضرورة ملائمة النص الحالي مع مضمون الأحكام الجديدة الواردة في الدستور باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور. |
مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي. |
مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين. |
مشروع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة) والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي. وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية وذلك لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا برامج وتدابير التدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال واضعة دائما مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة. |
مشروع قانون رقم 64.13 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013. |
2014-04-11 |
يهدف هذا النص إلى الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013. وتهدف هذه المعاهدة إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها. وتنص المعاهدة على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية التنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي ترتكز بالأساس على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض. |