النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس( BIPM)، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

2014-02-12

بموجب هذه الاتفاقية، أنشأت منظمة علمية دائمة للأوزان والمقاييس، عرفت باسم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويقدر عدد الدول الأعضاء المنتمية إليه إلى غاية 2012   أكثر من 54 دولة من بينها أهم الدول الصناعية الكبرى، وقد اتخذ هذا المكتب مدينة باريس بفرنسا مقرا له.

ويعمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس، المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر، والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية، والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس، وبالتوجهات الأساسية لعمل هذا المكتب الذي يعمل في جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية، ومن مهامه:

- توحيد القياسات والحرص على انسجامها دوليا.

- حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها.

- التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تتطلب ذلك.

- تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.

وتمول ميزانية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، والتي تؤدى حسب اجمالي الناتج المحلي لكل دولة في بداية كل سنة، وكذا من الإيرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.  

مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

2014-02-12

    يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،

 بالإضافة إلى وجوب انضباط الناقلات للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.

مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

2014-02-12

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

 وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

مشروع قانون رقم 1.13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

2014-02-11

يهدف هذا النص، من خلال تعديل مقتضيات الفصول من 155 الى 164 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، إلى تحقيق وتطوير الآليات القانونية والمساطر الرامية إلى تحصيل الديون المستحقة، بإقرار مبدأ التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض على الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.

مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

2014-02-11

يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.

مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

2014-02-11

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.

مشروع قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

2014-02-11

يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويهدف أساسا إلى تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات ومكافحتها، وإدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، كما يرمي النص إلى ملائمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

مشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

2014-02-04

يهدف هذا النص، من خلال تعديل الفصلين 53 و 77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بشروط منح راتب الشيخوخة، إلى معالجة إشكالية عدم استيفاء شرط 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من راتب التقاعد رغم بلوغ المعني سن 60 سنة، وذلك بتخويله الحق في تعويض يساوي مجموع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد مع إقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن، الذي لايتوفر على شرط 3240 يوما من الاشتراك، لاشتراكات المؤمن المتوفى. وتبلغ الفئة المعنية بهذا الإجراء أكثر من 436 ألف مؤمن وذلك ابتداء من سنة 2000 إلى غاية شتنبر 2013، بغلاف مالي يقدر ب 630 مليون درهم .

مشروع قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية".

2014-01-29

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.

مشروع قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.

2014-01-28

يتضمن هذا النص 17 مادة، ويأتي في سياق تنمية المنظومة التعليمية ببلادنا ومواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي، ويرمي بالأساس إلى إعادة تسمية المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط لإبراز مكانتها على الصعيد الوطني كمؤسسة عليا للتكوين، وإعادة تحديد المهام المسندة للمدرسة في التكوين الأساسي في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والتكوين المستمر والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة وتنمية الأنشطة المقاولاتية

Pages