ندوة الرؤساء

ندوة الرؤساء

الاطار القانوني

الباب التاسع: نـدوة الرؤساء

الفرع الأول: تأليفها واجتماعاتها

المادة 87:

تتألف ندوة الرؤساء من:

- رئيس مجلس المستشارين؛

- خلفاء الرئيس؛

- رؤساء اللجن الدائمة؛

- رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية.

 

المادة 88:

يوجه رئيس مجلس المستشارين الدعوة إلى أعضاء ندوة الرؤساء للاجتماع في اليوم والساعة التي يحدّدها.

ترفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس إلى رئيس الحكومة ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بجدول الأعمال.

يمكن للحكومة أن تبعث ممثلاً عنها في هذا الاجتماع، ويكون له حق التدخل في المناقشات ليبدي وجهة نظر الحكومة في القضايا التي تعنيها وفي ترتيب جدول الأعمال.

 

الفرع الثاني: اختصاصات ندوة الرؤساء

المادة 89:

 

تتداول ندوة الرؤساء في جدول أعمال المجلس الموضوع من طرف مكتب المجلس، وفق الأسبقية والترتيب المحددين من طرف الحكومة، طبقاً لمقتضيات الفصل(82) من الدستور.

وتتداول في كل اقتراح يرمي إلى استكمال النقط الواردة في جدول الأعمال، يتقدم به أعضاء ندوة الرؤساء، إلى جانب الأسبقية والترتيب المذكورين أعلاه، شريطه أن يقدم الاقتراح قبل موعد انعقاد الاجتماع.

كما تتداول ندوة الرؤساء في مقترحات القوانين الجاهزة، أو التي لم يتم النظر فيها من طرف اللجن الدائمة، خاصة المقترحات المقدمة من طرف المعارضة، قصد برمجتها أو البت فيها.

وتنظم ندوة الرؤساء المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس، وتبدي رأيها حول أشغال اللجن، وتتداول في البرمجة الزمنية لأشغال المجلس.

المادة 90:

تتخذ ندوة الرؤساء قراراتها بالتوافق أو بالتصويت عند الاقتضاء.

يصوّت كل رئيس فريق أو مجموعة برلمانية بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته باستثناء المنتمين منهم إلى ندوة الرؤساء.

أشغال ندوة الرؤساء