النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 13.06 يتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في إطار قراءة ثانية |
2007-07-24 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية 18 مادة، ويهدف بالأساس إلى ملاءمة مقتضيات قانون هذه المؤسسة مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتوصيات الواردة بميثاق التربية والتكوين وذلك قصد تمكين المعهد من مسايرة الاستراتيجيات الجديدة للتنمية الاقتصادية ، ويركز المشروع على أربعة محاور رئيسية: أولا: تسمية "مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات" والتي تضم حاليا معهد الدار البيضاء ومعهد الرباط مع إمكانية إحداث معاهد جهوية أخرى تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى دعم الجهوية وتكريس اللامركزية واللاتمركز؛ ثانيا: إبقاء مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يسيرها مجلس إدارة ويديرها مدير عام . وتتكون هذه المجموعة من معاهد جهوية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية؛ ثالثا: هيكلة إدارية جديدة من شأنها مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها المسطرة في استراتيجيتها التنموية؛ رابعا: هيكلة بيداغوجية جديدة تساير متطلبات النمو المعرفي وحاجيات الاقتصاد لمواجهة المنافسة الروحية ودعم المقاولات الوطنية ، ومن أهم هذه التغييرات البيداغوجية ولوج السلك العالي للمعهد الذي يفتح لطلبة الأقسام التحضيرية ولكل من لهم شهادة بكالوريا إضافة إلى سنتين جامعيتين (2+Bac) . كما أن هذا المشروع سوف يؤهل المجموعة لتحضير وتسليم شواهد الماجستير والدكتوراه في علوم التدبير. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 49.06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، وملاءمتها مع قراره رقم 07/659. ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء المجلس الدستوري للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري، بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 50.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري رقم 07/660، ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس النواب للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 51.06 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين |
2007-07-10 |
يندرج هذا النص في إطار تصحيح بعض أحكامه وملاءته مع قرار المجلس الدستوري رقم ،07/661 ويتعلق الأمر بالإمكانية المخولة لأعضاء مجلس المستشارين للإدلاء بتوضيحاتهم أمام المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا الأخير العقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذا ازدواجية الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات والتي تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر ببداية أو نهاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات.
|
مشروع قانون رقم 54.06 متعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم |
2007-07-10 |
يندرج مشروع هذا النص في إطار تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية. فضلا عن الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير طبقا للفصل 30 من الدستور، وكذا الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيآت الأخرى، كما عرفها القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، بالإضافة إلى كافة الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام. |
مشروع قانون رقم 52.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية |
2007-07-10 |
كانت هذه النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت في 12 فبراير 2007 طبقا للفصل 41 من الدستور وبناء على المرسوم رقم 2.07.105 الصادر في 13 محرم 1428 ( 2 فبراير 2007) لكن لم يتم الانتهاء من دراستها خلال الدورة الاستثنائية، واستمر النقاش حولها خلال الدورة العادية. منها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية أحيلت أولا على مجلس المستشارين وتتعلق بتصريح أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بممتلكاتهم . وترمي إلى إلزام أعضاء هذه المجالس بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم أو التي يقومون بتدبيرها وممتلكات أبنائهم القاصرين ، وكذا المداخيل التي استلموها بأية صفة كانت خلال السنة السابقة للسنة التي تم فيها إما انتخابهم كأعضاء بمجلسي البرلمان أو تعيينهم كأعضاء بالمجلس الدستوري . وأحيل مشروعا القانونين المتعلقان بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميون بممتلكاتهم ، وتصريح قضاة المحاكم المالية بممتلكاتهم من مجلس النواب على مجلس المستشارين . وترمي مشاريع القوانين الخمسة إلى ترسيخ أخلاقيات مرتبطة بتسيير المرفق العام أو الإشراف على الشأن العام واعتماد مبدأي الحكامة والشفافية . وحددت هذه المشاريع قوانين النظام القانوني للتصريح بالممتلكات ويمكن إجماله في المقتضيات التالية : - التحديد الدقيق للممتلكات . - مضمون التصريح ودوريته . - السلطة المكلفة بتسلم التصريحات بالممتلكات والممنوحة لها الصلاحيات القانونية للقيام بالتحريات اللازمة حول مصداقية التصاريح . - إجراءات لمراقبة التصريحات ومسطرة إتمام بعض التصريحات التي قد تعتبر غير تامة أو غير صحيحة ، وكذا متابعة المعنيين بهذه التصريحات الذين يرفضون الإدلاء بتصريحاتهم . - الجزاءات عن عدم التصريح أو تقديم تصريح غير مطابق للواقع أو غير كامل . وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري ، وتتألف هذه الهيئة من: - الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفته رئيسا . - رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى . - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . - مستشاران من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى . - مستشاران من الغرفة الإدارية من نفس المجلس يعينهم الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفة مقررين ويوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها . ويعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما من بين الأطر العليا لهذا المجلس. وتضع الهيئة نظامها الداخلي الذي تحدد من خلاله كيفية تسييرها والمساطر المطبقة أمامها. وقد تمت الموافقة على هذه النصوص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007، وأحيلت مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس في إطار قراءة ثانية ليوافق عليها بالإجماع . |
مشروع قانون رقم 37.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصـديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 18 ماي 2006 بـين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية لباكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها، ويشمل تطبيق الاتفاقية بصفة عامة مجموع الظرائب المعمول بها في المغرب وفي باكستان كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها.
|
مشروع قانون رقم 38.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 20 يوليو 2006 بـين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار لتجنب الازدواج الضريبي ومنـع التـهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص، الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الكوت ديفوار لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل . وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من البلدين في تشجيع وتوطيد علاقاتهما الاقتصادية . وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها، وتمثل هذه الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة . وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007. |
مشروع قانون رقم 07.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 24 من ذي القعدة1427 (15 ديسمبر2006) بـين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عـمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين أو سلطاتها المحلية ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والثابتة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية . وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 . |
مشروع قانون رقم 09.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في9 يناير2007 بـين المملكة المغربية وجمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضــريبي ومنـع التـهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-07-10 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الإرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والثابتة. وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 . |