النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد |
2005-01-18 |
يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي. |
مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب |
2005-01-18 |
يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي: - تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛ - توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛ - تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛ - مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛ - تمكين بنك المغرب من وضع إطار محاسبي خاص به. |
مشروع قانون رقم 30.04 بسن تدابيـر انتقالية في شان ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) |
2005-01-04 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى توفير الشروط الضرورية لخلق تطابق قانوني بين جميع مؤسسات التعليم العالي خاصة أن مؤسسات تكوين الأطر العليا لا تخضع كلها لوصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بل لوصاية عدة وزارات، كما أن لكل مؤسسة إطارها القانوني المنظم لها. ونظرا لعدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بكل من مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة التعليمية، مما تعذر معه منذ ثلاث سنوات ترسيم أو ترقية حوالي 300 أستاذا باحثا يعملون بحوالي ستين مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهكذا أسند هذا النص مهمة البت في وضعية الأساتذة الباحثين إلى الجهاز المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات تسييره حسب الحالة: - من قبل الجهاز المقرر إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛ - من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة. |
مشروع قانون رقم 57.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموقعة بروما في نوفمبر 2000 |
2005-01-04 |
تهدف هذه الاتفاقية، إلى تعويض هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال افريقيا التي كان المغرب عضوا فيها منذ فاتح أكتوبر 1971 بالهيأة المشار إليها أعلاه. وهذه الهيأة البديلة، يمكن أن تنضم إلى الهيئة الجديدة عدة دول: كالمغرب والجزائر ومالي وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر وتشاد والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما تسمح هذه الاتفاقية، لجميع أعضائها باتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها، واعتماد سياسة موحدة، وخطط عمل للتنسيق، ومتابعة تنقل الجراد والمراقبة، وشراء المعدات وإمدادات التدخل قصد محاربته. |
مشروع قانون رقم 58.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة بروما في نوفمبر 2001 |
2005-01-04 |
تهدف هذه المعاهدة الدولية، إلى صيانة الموارد واستخدامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي، وذلك من خلال وضع التشريعات المناسبة لاستخدامها المستدام، وبإتباع سياسة زراعية تهدف تقوية البحوث واستنباط النباتات وترويجها وتدعيم الأصناف منها، وذلك بما لا يحد من حقوق الفلاحين، والالتزام باستكشاف وجمع وتوثيق الموارد الوراثية. وتتعهد الأطراف المتعاقدة بوضع استراتيجية تمويلية لتمكين الدول النامية من الموارد المالية التي توفرها الدول المتقدمة للقيام بالخطط وتنفيذ البرامج ذات الأولوية. |
مشروع قانون رقم 74.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الـدول الإسلامية للمواصفـات والمقاييس (سميك) الذي اقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة باسطنمبول من 1 إلى 4 نوفمبر 1998 |
2005-01-04 |
يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها. |
مشروع قانون رقم 20.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بأنقرة في 7 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا |
2005-01-04 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وتشتمل الاتفاقية في المجال الصناعي على مقتضيات أهمها: الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ في البلدين وكذا قواعد المنافسة بين المقاولات، مع مراعاة قواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات إغراق السوق والإجراءات التعويضية والوقائية. |
مشروع قانون رقم 19.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 1980 بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء بالمغرب . |
2005-01-04 |
يهدف الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين إلى إقامة مكتب جهوي للشركة الإفريقية بالدار البيضاء. وتلتزم الحكومة المغربية بمقتضى هذا الاتفاق، بمنح مكتب الشركة والموظفين التابعين له من غير الرعايا المغاربة، الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات، المخولة للمؤسسات الدولية المماثلة المتواجدة بالمغرب. |
مقترح قانون بتغيير المادة 147 من القانون رقـم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية |
2005-01-04 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى تعديل المادة 147 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر2004، خاصة أمام التأخير الحاصل في دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، نظرا لعدم صدور النصوص والمراسيم التطبيقية قبل نهاية سنة 2004 وتفاديا لانتظار سنة مالية إضافية، تم التنصيص على دخول هذا النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة وإدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. |
مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانـون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974 ) |
2004-12-21 |
يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع. |