النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين 523 و530 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 |
2004-12-21 |
يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها 15000 درهم. أما بخصوص المادة 530 فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية.
|
مقترح قانون بتعديل المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 |
2004-12-21 |
يرمي هذا النص إلى تكريس مبدأ تسهيل التقاضي وتحقيق سرعة البت في القضايا والحد من تراكم الملفات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى، نظرا لأن المقتضيات الواردة في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي توجب على المستشار المقرر أن يُنذر الأطراف للإدلاء بالمذكرة الكتابية، قد تتخذ ذريعة من طرف بعض أطراف الدعوى العمومية الذين لا مصلحة لهم للبت فيها، للتهرب من التبليغ بالإنذار، أو تأجيل أمد الدعوى، وتأخير تنفيذ العقوبات الزجرية والتدابير المواكبة لها. |
مشروع قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 |
2004-12-15 |
جاء هذا النص في إطار ضمان التوازن المالي، ويستند في منطلقاته الأساسية على التوجهات الاستراتيجية التي أبرزها خطاب العرش لسنة 2004، ويهدف إلى: - تأكيد التوجه الإرادي نحو بناء اقتصاد عصري، منتج، متضامن، وذو مؤهلات تنافسية متجددة تستبق تسارع التحولات العالمية؛ - الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ - توفير المناخ الملائم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم الذي يعد الحل الأمثل لإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان؛ - تحديث البنيات الاقتصادية للبلاد عبر متابعة سياسة الإصلاحات العامة (إصلاح القضاء، القطاع العام، المقاولات والمؤسسات العمومية، تحديث تدبير الشأن العام)؛ - تقوية التآزر عبر التوزيع العادل للثروات، وذلك بسن سياسة اجتماعية طموحة تعتمد على توسيع ولوج السكان للخدمات الأساسية والنهوض بالتعليم والتكوين، وسد العجز الذي تعرفه بعض الجهات والعالم القروي خصوصا على مستوى التجهيزات الأساسية.
|
مشروع قانون رقم 52.03 يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها |
2004-11-30 |
يهدف هذا النص إلى توفير إطار قانوني يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستثمرين في هذا المجال مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي. ويتوخى المشرع من هذا النص الجديد تحقيق الغايات التالية: - إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ - الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها؛ - إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة؛ - تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها وتحرير تدبير النشاطات السككية، وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقيات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي، ولهذا كله سيتم إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية. |
مشروع قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري |
2004-10-26 |
يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتحرير قطاع السمعي البصري، بعد وضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي وفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري، وبعد إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وقد أقر هذا النص المبدأ العام المتمثل في كون الاتصال السمعي البصري يتمتع بالحرية في حدود احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته وكذا احترام القيمة الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة. كما حدد المفاهيم التقنية الجاري بها العمل في قطاع السمعي البصري تسهيلا لتطبيق هذا النص، وكذلك بعض التعاريف الأساسية التي تهم قطاع الاشهار، كما حدد: - الأحكام المتعلقة بالترخيص لبث خدمات الاتصال السمعي البصري، ويعتبر بمثابة النظام العام لإحداث أو استغلال الشبكات كيفما كانت التقنيات المستعملة؛ - نظام الإذن والذي يعتبر استثناءً للنظام العام المتمثل في «الترخيص»، وقد حدد النص الشروط والمجالات التي يمنح فيها الإذن؛ - الأحكام المشتركة للنظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص، والهدف هو تشجيع المتعهدين وضمان شفافية واستقرار وحماية الاستثمار. وقد تضمن هذا النص المهام والأهداف المنوطة بالقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، حيث يتولى مهام المرفق العمومي التي تتجلى في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه عن الجمهور. كما تطرق إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي ستحل محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار. كما تضمن أحكاما انتقالية تخص القناة الثانية، حيث ستستمر في القيام بمهام المرفق العام على أن تتقيد ببنود دفتر تحملات تعده الحكومة وتصادق عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية، وتواصل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار ممارسة مهامها وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي مجال العقوبات التي ستطبق على كل من خالف مقتضيات هذا النص، تم اسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للنظر ابتدائيا في كل الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق هذا النص والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية. |
مشروع قانون رقم 31.04 يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 اكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص |
2004-10-26 |
يهدف هذا النص إلى إمكانية بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14من القانون المشار إليه أعلاه إما بعرضها للبيع في بورصة القيم وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين. ويتيح للحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي عملية التفويت ذلك، لأن عمليات التحويل عن طريق السوق المالية تتطلب اللجوء إلى بورصات أجنبية عندما تكون قدرة بورصة الدار البيضاء غير كافية نظرا لأهمية التوظيف وحجم الشركة التي ستدرج في البورصة، كما أن هذه العملية تمكن من استقطاب كبار المستثمرين الأجانب وتحقيق تقييم أفضل لسعر البيع لأن الطلب سيفوق العرض. واستثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة، أجاز هذا النص بأن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 100 درهم، وذلك قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين. |
مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999 |
2004-07-12 |
يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة. وقد اتسم القانون المالي1998 - 1999بطابعه الانتقالي نظرا لثلاثة خصائص وهي: - أن الحكومة استلمت وظائفها في سياق اقتصادي مطبوع بخصاص كبير في ميادين الشغل والعجز الاجتماعي؛ - ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لخلق ظروف الثقة قصد إعطاء دفعة نوعية للحياة الاقتصادية؛ - ضرورة التكيف مع المناخ الدولي السائد، والذي يطبعه توجه دولي صارم لتقليص عجز الميزانيات وتراجع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية. |
مشروع قانون رقم 75.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص |
2004-07-12 |
يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص المرفقة بالقانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك بإضافة الشركة المغربية للملاحة COMANAV إلى لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، وحذف ثلاث شركات وهي: - الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي (SNDE) - البنك الوطني للإنماء الاقتصادي (BNDE) - الشركة الشريفة للدراسات المغربية (SACEM) |
مشروع قانون رقم 03.04 يقضي بنسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظـيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك |
2004-07-12 |
يهدف هذا النص إلى نسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك والمعروف باسم قانون الإدماج والمبادلة الصادر سنة 1982، لأن الوضعية الاقتصادية للمغرب في هذا المجال بدأت في تجاوز هذه الحالة. |
مشروع قانون رقم 05.01 يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة |
2004-07-05 |
يتعلق هذا النص بالأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة بين 1956 و 1964، والتي بلغت مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، وتم منحها لما يقرب من 2000 من الفلاحين وزعت بينهم، غير أن هذا التوزيع الذي أنجز في مناطق مختلفة من تراب المملكة اتسم بالاختلاف سواء من حيث مساحة القطع الموزعة في كل منطقة، أو من حيث الأسس القانونية، أو من حيث أنماط الاستفادة . وقد اعتمد هذا النص مسطرة مبسطة وغير مركزية،حيث أسند العملية إلى لجن إقليمية تتكلف بوضع لائحة المستفيدين بناء على طلبهم، والتأكد من الوثائق التي تثبت علاقتهم القانونية بالقطع المستغلةـ كما تتكلف بتحديد أثمنة القطع وكيفية الأداء مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، وترفع اللائحة النهائية إلى إدارة الأملاك المخزنية التي ستتولى إبرام عقود التفويت مع المعنيين وتقييدها بالدفاتر العقارية وتحصيل ثمن بيعها لديهم دفعة واحدة أو عن طريق منح تسهيلات. |