النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص |
2004-07-05 |
يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها. كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل: - تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛ - حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛ - التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛ - تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛ - إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة. |
مشروع قانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة |
2004-07-05 |
يهدف النص إلى التخفيف من المراقبة الإدارية على التعاونيات عن طريق حذف مهمة مندوب الحكومة المعين لدى هذه الهيآت، قصد مراقبة مقررات جمعياتها العامة ومجالسها الإدارية، وكذلك حذف إلزامية الحصول على موافقة الإدارة من أجل اقتناء هذه التعاونيات للأراضي الفلاحية أو بيعها. كما يهدف إلى تعزيز الملف القانوني لتأسيس اتحادات التعاونية، وتوسيع وتقوية مهام واختصاصات وأدوار هذه الاتحادات من حيث التأطير والاستثمار، كما يهدف إلى تمكين التعاونيات من نص قانوني تلجأ له عند التفكير في حلها مع تحديد مسطرة ذلك. |
مشروع قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية |
2004-07-05 |
يرمي هذا النص بالأساس إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تماشيا وانسجاما مع المبادئ والمعايير التي أقرتها معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الموقعة من طرف المملكة المغربية سنة 1984 ، وكذلك البروتوكول المعدل لها الموقع سنة 1997. وهو ما سيمكن من: - استغلال مشروع مركز الدراسات النووية بالمعمورة في إطار قانوني متلائم مع الأعراف الدولية، وتمكين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من إبرام الاتفاقيات التعاقدية التي من شأنها تسهيل مهمة اقتناء واستيراد المواد المشعة الضرورية لتشغيل هذا المركز؛ - تمكين الباحثين الجامعيين والمؤسسات العمومية المهتمة بالبحث العلمي من استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة؛ - إنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية والتي يتم استيرادها حاليا بأثمان مرتفعة؛ - أداء خدمات تكنولوجية في المجال الصناعي والمعدني والتكوين المستمر، من أجل التحكم في مختلف الاستعمالات التقنية النووية؛ - امتلاك قاعدة تكنولوجية أساسية في مجال الإلكتروـ نووي تساهم في تدعيم السياسة الطاقية للدولة؛ - ترسيخ التغطية المادية في مجال التأمين تماشيا مع ما ستقدمه الأطراف المعنية من ضمانات بناء منشآتها واستغلالها في أحسن الظروف. |
مشروع قانون رقم 54.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بأكادير في 26 أكتوبر 2001 بين المملكة المغربية ومالطة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها |
2004-07-05 |
تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومالطة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي، في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها، وذلك رغبة من حكومتي البلدين، في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية. وتطبق هذه الاتفاقية، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما أو سلطاتهما المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. |
مشروع قانون رقم 01.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بالرباط في 26 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وصندوق اوبيك للتنمية الدولية |
2004-07-05 |
يرمي هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، إلى تشجيع الاستعمال الأنجع للثروات الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي من خلال خلق إطار قانوني قار لتشجيع استثمار الصندوق ببلادنا، وتدعيم التضامن اللازم بين الدول السائرة في طريق النمو، وتوفير المساعدة المالية لهذه الدول خاصة تلك التي تتعلق بتمويل نشاط القطاع الخاص على تراب دول أخرى في طريق النمو.
|
مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997 |
2004-07-05 |
ينظم هذا الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، مهمة هذه اللجنة المحدثة في الإنعاش وتطوير التربية السمكية في البحر المتوسط. وتهدف التعديلات الجديدة لهذا الاتفاق، إلى ضمان الاستقلالية المالية للجنة المشار إليها، عن طريق إقرار ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية منظمة الأغذية والزراعة. |
مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 |
2004-06-24 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى الإسهام في تقوية التعاون العربي في مجال تطوير أوضاع وحقوق المرأة العربية، وتدعيم دورها في المجتمع العربي. وقد تم إنشاء هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية، وتتكون منظمة المرأة العربية من أربعة أجهزة هي: - مؤتمر القمة؛ - المجلس الأعلى؛ - المجلس التنفيذي؛ - الأمانة العامة. |
مشروع قانون رقم 55.01 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات |
2004-06-24 |
يهدف هذا النص إلى: - توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛ - تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛ - السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛ - تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛ - إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛ - تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛ - تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة. |
مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل |
2004-06-24 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات. وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة. |
مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية |
2004-06-24 |
تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم: - العلاجات الصحية؛ - التعليم والتكوين؛ - الفلاحة والأمن الغذائي؛ - البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛ - إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛ - نقل التكنولوجيا؛ - حماية البيئة؛ - الاقتصاد الاجتماعي. |