النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 45.03 يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
2003-12-30 |
يهدف هذا النص الى إضفاء الطابع القانوني على أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة ما بين 16 ماي و30 اكتوبر 2003 وذلك بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ما بين التاريخين، وتصحح القرارات التي اتخذها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائه إلى تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية. |
مشروع قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بتقادم ديون الدولة والجماعات المحلية، بما في ذلك آليات رفع التقادم، والمساهمة تبعا لذلك في حماية وصيانة حقوق دائني الدولة والجماعات المحلية، ثم الاستثناء من القاعدة العامة للتقادم ومسطرة رفع التقادم وتاريخ تطبيق الأحكام الجديدة. |
مشروع قانون رقم 58.03 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 97.18 من أجل تمويل السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وذلك بمساعدتهم على اقتناء أو بناء سكن اجتماعي بواسطة جمعيات السلفات الصغيرة باعتبارها وسيلة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي. |
مشروع قانون رقم 52.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر1993) المتعلق ببورصة القيم |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى: - إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛ - تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛ - إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛ - إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة. |
مشروع قانون رقم 55.03 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.93.366 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1394 (23 أبريل 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرات |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تمكين الشركة المغربية لتأمين الصادرات من تأمين صادرات المقاولات المتواجدة في المناطق الحرة، من خلال تعديل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.93.366 بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرت لسنة 1974. |
مشروع قانون رقم 23.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى: - تقوية سلطات الرقابة والبحث لمجلس القيم المنقولة؛ - تعزيز سلطات المجلس في مجال العقاب؛ - إعطاء سند قانوني لدوريات مجلس القيم المنقولة؛ - مراجعة مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب، حيث سيتم بناء على هذا النص تمديد تفويت قيم منقولة إلى الجمهور |
مشروع قانون رقم 53.01 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 شتنبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى: - إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛ - توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛ - تخويل مجلس القيم المنقولة صلاحية مراقبة المؤسسات المسيرة والوديعة وكذا ماسكي الحسابات. |
مشروع قانون رقم 60.03 يقضي بتغيير الفصول 16 و19 و24 مكرر من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام للمعاشات المدنية |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى تعزيز مداخيل نظام المعاشات المدنية وتأخير ظهور عجزه المالي المرتقب لسنة 2007 إلى 2010، كما سيتم تأخير التاريخ المرتقب لنفاذ الرصيد الاحتياطي من سنة 2013 إلى سنة 2015. وذلك عن طريق الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تدريجية بنقطة واحدة لكل منهما عند بداية كل سنة من سنة 2004 إلى 2006، لتنتقل هذه النسب من 7 المقررة حاليا إلى 10 بحلول سنة 2006. |
مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب |
2003-12-29 |
يهدف هذا النص إلى: - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛ - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛ - منح صلاحية جديدة لمجلس القيم المنقولة المتعلقة بمراقبة وزجر الوديع المركزي وماسكي الحسابات. |
مشروع قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ |
2003-12-25 |
يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني المنظم لعمليات الاستحفاظ وإحاطتها بمجموعة من الضمانات، كتلك المنصوص عليها في المادة 4 والتي تنص على أن عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين، تكون موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها هذه العمليات في سوق السندات التي تصدرها الخزينة عن طريق المزادات. وتعرف عملية الاستحفاظ كتفويت للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكامل الملكية مع الالتزام بصورة لا رجعة فيها باسترجاع هذه السندات عند انقضاء مدة زمنية معينة، ويؤدي المفوت، عند حلول الأجل المحدد للإرجاع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه، ويتعين على هذا الأخير رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية. وتمكن عمليات الاستحفاظ الفاعلين في سوق الرساميل من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات، إذ باستطاعة الفاعلين الذين يختارون عرض قيم أو سندات أو أوراق مالية للاستحفاظ الحصول على أموال بتكلفة أقل من تلك المترتبة على الاقتراض نظرا للضمانة المرتبطة بتفويت السندات. كما يهدف هذا النص إلى إنهاء الاحتكار الذي كانت تستفيد منه مؤسسات الائتمان في هذا المجال، من خلال التنصيص على إمكانية القيام بعمليات الاستحفاظ من طرف الأشخاص المعنوية. |