النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 33.01 يقضي باحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

2003-07-09

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كمؤسسة عمومية تعوض مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وتتمثل مهام هذا المكتب حسب هذا النص في القيام بالدراسات وأعمال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال حقوق الهيدروكاربورات والمناجم.

كما تطرق النص إلى علاقة المكتب بغيره من المؤسسات ذات الصلة، وشدد على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للعاملين بالمكتبين اللذين تم حلهما وإدماجهما حماية لحقوقهم الاجتماعية.

في قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال تعديل على المادة 13 من القانون ترمي إلى جعل الامتيازات المتعلقة بنقل الملكية المذكورة في هذه المادة تدخل في إطار القانون المالي.

 

مشروع قانون رقم 15.99 يتعلق باصلاح القرض الفلاحي

2003-07-09

يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة 51% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% من رأسمال الشركة.

كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية.

 

مشروع قانون رقم 22.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس

2003-07-09

جاء هذا النص لملاءمة التشريع المغربي مع الظروف الاقتصادية العالمية، من خلال تعديل الإطار القانوني للقياسة، للوصول إلى نظام متجانس مع الأنظمة الجاري بها العمل في الدول أعضاء المنظمة الدولية للقياسة، مع إشراك القطاع الخاص عن طريق الفاعلين والمنعشين الاقتصاديين للقيام بحفط وتطوير المعايير الوطنية، وتقديم الدعم التقني لمصالح القياسة.

كما يهدف هذا النص أيضا إلى المراقبة المستمرة لوحدات القياس، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

مشروع قانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات

2003-07-02

يسعى هذا النص لملئ الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي، وتمكين بلادنا من مواجهة نوع جديد من الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلوميات. كما يروم حماية الأنظمة المعلوماتية وتوفير الآليات القانونية للقضاء المغربي للتصدي لهذه الجريمة.

ويتضمن هذا النص مختلف الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والعقوبات الملائمة لها حسب درجة خطورتها.

مشروع قانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

2003-07-02

يسعى هذا النص إلى النهوض بأوضاع كل من المرأة والطفل، وجعلهما أولوية وطنية، وتعزيز وضعيتهما القانونية من خلال آليات تكفل حماية الطفل وحفظ كرامة المرأة، وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، خصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإختياري الملحق بها، والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،  وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين أهم المقتضيات الواردة في هذا النص:

بالنسبة للطفل:

-  رفع سن الطفل الضحية في أكثر من موقع إلى 18 سنة شمسية؛

-  إعفاء الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر من عقوبة الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة؛

-  تشديد العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للجرائم التي تلحق ضررا بالطفل؛

-  مضاعفة العقوبة كلما كان مرتكب الإساءة إلى الطفل من أصوله أو زوجه أو ممن لهم سلطة أو رعاية عليه؛

-  تشديد العقوبة كلما كان الطفل الضحية عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية؛

-  تعريف وتجريم بيع الأطفال؛

-  تجريم تسخير الطفل للعمل القسري؛

-  معاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

أما بالنسبة للمرأة:

-  توفير نفس العذر المخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الشريك عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية؛

-  إعطاء الصلاحية للنيابة العامة بتحريك المتابعة في حق أي من الزوجين الذي يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة في غياب الزوج الآخر خارج تراب المملكة؛

-  تجريم التحرش الجنسي؛

    -  إعفاء الأطباء ومساعديهم من ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني عند علمهم أثناء مزاولة مهامهم بتعرض امرأة للعنف وتمكينهم من التبليغ عن ذلك.

مشروع قانون رقم 67.99 يتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

2003-07-02

يروم هذا النص تطوير الخزانة العامة وتخويلها صفة مؤسسة عمومية تُسند إليها وظائف تماثل تلك التي تقوم بها المكتبات الوطنية في العالم:

- القيام بوظيفة الوكالة البيبليوغرافية وبإعداد وتوزيع البيبليوغرافيا الوطنية بكيفية مستمرة ودائمة؛

- تلقي وتدبير الايداع القانوني وفق مناهج جديدة وملائمة؛

- اقتراح ضوابط التصنيف والتواصل على المكتبات ومؤسسات التوثيق المتخصصة على الصعيد الوطني.

وللإشارة، فإن النص ترك أمر تلقي وحفظ وتدبير الوثائق الإدارية لنص قانوني آخر مستقل، سيكلف بوضع إطار قانوني جديد وملائم يخص موضوع الأرشيف الوطني بكل مكوناته.

مشروع قانون رقم 68.99 بشأن الايداع القانوني

2003-07-02

يرمي هذا النص إلى تحيين وتغيير بعض المقتضيات والمعطيات الواردة في ظهير 1932 لتوافق المستجدات الطارئة في مجال التنمية العلمية والثقافية للمملكة.

وقد تضمن بعض المقتضيات الجديدة منها:

  - إدراج الأوعية الجديدة للمعرفة وهي نتائج التكنولوجيا الحديثة ضمن المنتجات الخاضعة للإيداع القانون التي كانت تنحصر في الحامل الكلاسيكي للوثائق؛

  - جعل مسؤولية الإيداع مشتركة بين المؤلف الناشر والمنتج؛

  - التنصيص على الحالات التي يمكن فيها تفويض تلقي الإيداع القانوني لمصالح إدارية أخرى متخصصة؛

  -  الأخذ بمفهوم الإلزام عند تقرير توسيع إجبارية الإيداع من خلال هذا النص لتشمل المؤلفين المغاربة والناشرين المقيمين بالمغرب الذين ينشرون أعمالهم بالخارج؛

  - تحديد أنواع الجرائم المتعلقة بالإيداع القانوني.

مشروع قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول واقامة الاجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

2003-06-23

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب إلى المملكة المغربية، والعمل على تحسينها عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الإشكالية. كما يندرج في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين من جهة والتزامات وحقوق الأجانب المقيمين بالمغرب من جهة أخرى.

كما يهدف إلى محاربة شبكات الهجرة السرية وذلك بإيراد أحكام زجرية مع اختلاف العقوبات والغرامات المفروضة حسب المخالفة المرتكبة، مع الحرص على مطابقتها لمقتضيات القانون الجنائي. وفي نفس الوقت يسعى النص إلى عقلنة إجراءات ومعايير الإقامة بالمملكة المغربية.

مشروع قانون رقم 15.03 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الاخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

2003-06-23

يهدف هذا النص إلى تطويق ظاهرة بطء البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم، وبذلك يعيد النظر في التنظيم القضائي كأحد متطلبات الإصلاح القضائي. ويسعى النص إلى توسيع مجال القضاء الفردي في استجابة فورية للخطاب الملكي السامي لفاتح مارس 2002 والذي جاء فيه «لقد تحققت على المستوى التشريعي إصلاحات هامة في انتظار أخرى هي في طريق الإنجاز من شأنها استكمال بناء صرح العدالة وتعزيز قدرات المحاكم للتغلب على البطء باعتماد القضاء الفردي».

والمقاربة التي عولجت بها إرادة توسيع مجال القضاء الفردي هي تحقيق التوازن بين الرغبة في سرعة البت، وإقرار انتشار جيد للقضاة وتحقيق أكبر الضمانات للمتقاضين، لذلك تم حصر القضايا المهمة التي تقتضي وتستوجب الاحتفاظ بها للقضاء الجماعي في:

- دعاوى نزاعات الشغل؛

- الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛

-  دعاوى الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة؛

- الجنح التأديبية التي يعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون المسطرة الجنائية الإختصاص فيها إلى المحاكم الإبتدائية.

مشروع قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل

2003-06-23

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عنايه خاصة بعالم الشغل بالتركيز على البعد الاجتماعي في التنمية، واتخاذ كل الاجراءات الهادفة إلى إنعاش التشغيل والرقي بالاقتصاد الوطني.

 ويعتمد هذا النص على مبادئ أساسية تتمثل على الخصوص في احترام مبادئ حقوق الإنسان وخاصة حرية العمل والممارسة النقابية، واحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المصادق عليها من طرف المغرب. بالإضافة الى إضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية والنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل.

 ويرمي هذا النص إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر من ضمنها:

-  تجميع النصوص التي تهم علاقات الشغل ذات الطابع التشريعي في وثيقة واحدة، وصياغتها في قالب ييسر إمكانية الاطلاع عليها واستعمالها، من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال القانون من قضاة ومحامين ودارسين ومهتمين بقانون الشغل عموما؛

-  تبسيط القواعد القانونية التي تحكم علاقات الشغل من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل تخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة الصلح في نزاعات الشغل الفردية؛

- اعتماد عنصر التوازن في علاقات الشغل خدمة لمصلحة المقاولة والأجراء، عبر التنصيص على مجموعة من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، مثل تخويل المشغل الذي تواجه مقاولته ظروفا اقتصادية صعبة إمكانية التقليص من مدة الشغل ضمن حدود ووفق شروط محددة؛

- السعي الى تقوية القدرات التنافسية للمقاولات من خلال توفير مناخ سليم للإنتاج، بتعزيز آلية الحوار والتفاوض وإحداث أجهزة جديدة للحوار والتفاوض على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة، علاوة على توسيع مجال تدخل الهيئات التنفيذية للمأجورين، سواء كانت ذات طابع تعاقدي او ذات صبغة قانونية؛

 كما تضمن هذا النص عددا من التجديدات تصب جميعها في تحقيق الأهداف المتوخاة منه نذكر منها على سبيل المثال:

- التنصيص على عدم التمييز بين الأجراء وعلى منع تسخيرهم؛

-  تحديد الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المهلة؛

- التنصيص على منع فصل الأجير دون مبرر مقبول؛

- تقنين مسطره الفصل لأسباب اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية؛

- تخويل المرأة الأجيرة التي تضع حملها قبل أوانه إمكانية تمديد فترة توقف عقد الشغل إلى أن تستكمل 14 أسبوعا التي تستغرقها مده توقف عقد الشغل المستحقة لها.

Páginas