النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

2003-03-19

يشكل هذا النص المنظومة القانونية المرجعية على اعتبار تضمنه علاوة على الأحكام التي تنظم وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، والأحكام المشتركة الخاصة بجميع الاستشارات المحلية والمهنية، أحكاما خاصة ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات الجهوية والإقليمية والجماعية والمهنية، فضلا عن المقتضيات التي تهم تمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

ويرمي هذا النص إلى ملاءمة أحكام مدونة الانتخابات مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن التصويت من عشرين إلى ثماني عشرة سنة.

 

مشروع قانون رقم 01.03 يقضي بتغيير القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي

2003-03-19

يسعى هذا النص إلى توسيع نطاق تطبيق وحدة المدينة، وذلك بتخفيض العدد القانوني للسكان الواجب توفره لتطبيق هذا النظام الجديد من 750.000 إلى 500.000 نسمة، مما سيمكن من توسيع مجال تطبيقه ليشمل أربعة مدن أخرى وهي الرباط، سلا، مراكش وطنجة، علاوة على مدينتي الدار البيضاء وفاس.

مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

2003-03-19

يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002.

وتهم هذه القواعد ما يلي:

  • فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات أقر النص حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على إرادة الناخبين من الترشح للانتخاب خلال مدتين انتدابيتين متتاليين؛
  • إرفاق التصريحات بالترشيح من بطاقة السوابق الخاصة بالمرشحين؛
  • منع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات أو العمالات أو الأقاليم من الترشح في الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو التي عملوا بها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛
  • فيما يتعلق بحالة التنافي، تم التنصيص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية عوض رئاستين اثنتين؛
  • حصر دفع الضمان المالي على وكيل اللائحة دون باقي المرشحين مع رفع مبلغ هذا الضمان من 2.000 إلى 5.000 درهم؛
  • إلزام المرشحين أو وكلاء اللوائح ذوو الانتماء السياسي أو النقابي بتقديم تزكية مسلمة من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية؛
  • إرفاق تصريحات الترشيح بالنسبة للأشخاص دون انتماء سياسي ببرنامج مكتوب وبيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى لائحة توقيعات مصادق عليه ل 20% من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة، أما بالنسبة للأشخاص دون انتماء نقابي فينبغي لهم تقديم لائحة التوقيعات ل 500 عضو من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التابعين لنصف عدد جهات المملكة.

كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات.

 

مشروع قانون رقم 52.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

2003-02-27

تفعيلا للقرار الملكي السامي القاضي بتخفيض سن التصويت إلى ثماني عشرة سنة، والسعي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، يأتي هذا النص لتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة التي ستخضع بعد حصرها لعملية المعالجة بواسطة الحاسوب.

مشروع قانون رقم 63.02 المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137 و البند (1) من الفصل 165 من الظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 25- 01-1958 المكون للكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية

2003-02-27

يرمي هذا النص إلى تحديد سن الرشد عند بلوغ السنة الثامنة عشرة انسجاما مع المبادرة الملكية السامية بتمكين الشباب من المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بصفة عامة مما يجعله كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وكذا انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله الثامن على أن «لكل مواطن ذكرا أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».

مشروع قانون رقم 59.02 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.643 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بتتميم القانون رقم 6.95 المتعلق باحداث وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات واقاليم الشمال بالمملكة

2003-01-31

يهدف هذا النص إلى توسيع نطاق تدخل الوكالة ليشمل كافة الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالات وأقاليم الشمال.

مشروع قانون رقم 60.02 يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة- البحر الأبيض المتوسط 

2003-01-31

يهدف هذا النص إلى إحداث منطقة مينائية حرة ومناطق حرة للتصدير ومناطق للتنمية السياحية.

مشروع قانون رقم 61.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجــب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالـة الإنعاش والـتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة 

2003-01-31

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تخضع لوصاية الوزير الأول تسمى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.

مشروع قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لاجل تملك مساكن اجتماعية

2003-01-31

يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية تملك موظفي وأعوان الجماعات المحلية لمساكن اجتماعية عن طريق منحهم تسبيقات قابلة للإرجاع على شكل قروض بدون فائدة (25 ألف درهم)، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال الحياة الإدارية للموظف أو العون.

مشروع قانون رقم 62.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.02.663 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بانهاء احتكار الدولة في ميدان البث الاذاعي والتلفزي

2003-01-28

Páginas