النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 46.01 يتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شــوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية |
2002-07-25 |
يرمي هذا النص إلى تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في19 سبتمبر1977، المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والتي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها. كما يهدف إلى إضافة لائحة جديدة للأمراض المعدية التي يمكن نقلها بواسطة الحيوانات المائية ومنتوجات البحر والمياه العذبة التي حددها المكتب الدولي للجوائح، والتي تجب مكافحتها نظرا لانعكاساتها المضرة على الصحة العمومية، كما يرمي النص إلى حماية الحيوانات المائية من الأمراض المعدية وضمان جودة المنتوجات البحرية امتثالا لتوصيات المنظمات الدولية في ميدان التبادل التجاري الدولي للسمك. |
مشروع قانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تقويم وتحديث العدالة من خلال إعادة النظر بشكل جذري في تكوين القضاء وكتاب الضبط وتطوير شكل التدريس بالانفتاح على المحيط الجامعي والمحيط السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، وكذا التعاون مع معاهد تكوين القضاء بالخارج. ويرمي إلى تمكين المعهد من القيام بتكوين أساسي ومستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين وخبراء وكذا الأعوان القضائيين، وتمتيع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوسيع اختصاصاته لتشمل مجالات التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وكتاب الضبط وكذا تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية وتكوين المرشحين الأجانب. كما يسعى هذا النص أيضا إلى إعادة هيكلة المعهد، وذلك بخلق وتعديد الاختصاصات، ويتعلق الأمر بخلق ثلاث مديريات، تهتم بتكوين القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط، وخلق كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالي، ومجلس إداري يتمتع بالسلطة اللازمة لإدارة المعهد ومزاولة مهامه. كما يرمي النص إلى تسوية الوضعية المادية والبشرية للمعهد وذلك بوضع القواعد التي سيتم بمقتضاها نقل الموظفين والأعوان وملكية المنقولات والعقارات إلى المعهد. كما يقترح إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للقضاة والتي يستلزمها النظام الجديد للمعهد العالي للقضاء. |
مشروع قانون رقم 42.01 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1995 |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1995، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
مشروع قانون رقم 16.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-25 |
ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا إلى تحديد القواعد والمساطر التي ينبغي اتباعها لتفادي الازدواج الضريبي، على مواطني الطرفين المتعاقدين وعلى مؤسساتهما الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تسهيل تدفق الاستثمار فيما بين البلدين. |
مشروع قانون رقم 56.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببيروت في 3 شعبان 1422 (20 اكتوبر2001) بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل |
2002-07-25 |
تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي من دفع الضرائب المفروضة على الدخل. وتسري هذه الاتفاقية، على الاشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، كما تسري على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإقليمية كيفما كان نظام التحصيل. |
مشروع قانون رقم 27.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا الموقع بتونس في 6 اكتوبر 1990 |
2002-07-25 |
جاءت هذه الاتفاقية بالأساس، بتصديق المملكة المغربية على القانون التأسيسي للمركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا. وقد أحدث هذا الأخير، ليدعم سياسات الدول الأعضاء في الاستثمار، وليحقق التكامل والتنسيق فيما بينهما، ويقوم المركز من أجل ذلك بوضع مشاريع جهوية، والمساهمة في برامج خطط العمل الخاصة بالدول الأعضاء، في إطار المنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد. |
مشروع قانون رقم 30.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية الى الاتفاق الموقع بباريس في 18 يونيو 1999 بين منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وحكومة الجمهورية التونسية بشأن انتصاب مرصد الصحراء والساحل وممارسته انشطته بالبلاد التونسية والى النظام الاساسي لمرصد الصحراء والساحل |
2002-07-25 |
تقضي هذه الاتفاقية، بكون المرصد المذكور يعتبر منظمة ذات طابع دولي، مقره بتونس ويضم من بين أعضائه الدول الإفريقية وغير الإفريقية المساهمة والمنظمات الشبه الإقليمية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية. وترمي هذه الأخيرة، إلى مساهمة المرصد في مكافحة التصحر، والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا، وكذلك في الإدارة المستديمة للمواد الطبيعية بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في مجال التعاون بين الدول، سيما دول إفريقيا الشمالية، وتطوير الشراكة بين دول الجنوب وفيما بين دول الشمال ودول الجنوب. |
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14 شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |
مشروع قانون رقم 43.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حـرة الموقعة باكادير في 3 ربيـع الاخـر 1422(25 يونيو 2001) بين حكومة المملكـة المغربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة |
2002-07-25 |
تأسس هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام أهمها، تبادل تخفيض إضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بين البلدين، وعدم إخضاع تلك السلع لقيود غير جمركية مفروضة على الاستيراد، ومعاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد، على المنتجات المحلية المماثلة، وذلك في إطار تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، وتحرير التجارة بين البلدين، رغبة منهما في دعم وتطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. |
مشروع قانون رقم 16.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة باسطنبول في 10 اكتوبر 1990 |
2002-07-25 |
ترمي هذه الاتفاقية الإطار، إلى إقرار تدعيم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بناء على خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم التنصيص في هذه الاتفاقية على السماح للدول المشاركة باتخاذ تدابير وقائية إذا ما لحق تهديد خطير بمنتجاتها المحلية، والاحتفاظ بالأفضليات التجارية المعمول بها داخل التجمعات الإقليمية الحالية والمستقبلية. كما أن أحكام هذا النص لا تعارض الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمها المغرب. |