النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 موافق 13 نوفمبر 1983 بشأن التعليم الإلزامي |
2000-04-10 |
يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي: - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛ - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛ - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛ ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية: - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛ - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛ - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛ - التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية. |
مشروع قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني |
2000-04-04 |
يهدف هذا النص إلى تعريف التدرج المهني باعتباره تكوينا يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة 80%، وإلى تحديد العلاقة بين المتدرج وصاحب المقاولة بعقد من نوع خاص، وتحديد الهيئات والقطاعات التي تقوم بتنظيم التكوين التكميلي، وتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في المتدرج وصاحب المقاولة المستقبلة للمتدرجين، وإحداث هيئات تتكلف على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بتخطيط وتنظيم وتتبع وتقويم ومراقبة التدرج المهني، وسن تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات التي تستقبل المتدرجين. |
مشروع قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص |
2000-04-04 |
يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال: - إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛ - إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛ - تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛ - إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛ - إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص. |
مشروع قانون رقم 11.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 مـن ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات |
2000-03-24 |
يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني. ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود. من جهة أخرى يقضي هذا النص بتخفيض عدد الأكاديميين، مما سيسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في بدايتها بالنسبة لبلادنا. |
مشروع قانون رقم 08.00 يتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام |
2000-03-24 |
يهدف هذا النص إلى: - قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛ - إدخال مرونة على أساليب التدبير وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق النجاعة في التمويل، من خلال فسح المجال للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فعالة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي. |
مشروع قانون رقـم 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى: - تحويل البنك الشعبي المركزي إلى شركة مساهمة لها مجلس إدارة، تخضع لهذا النص وللقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون المتعلق بشركة المساهمة؛ - تدعيم وتقوية البنوك الشعبية الجهوية وتحديث أجهزة تسييرها؛ - جعل البنوك الشعبية الجهوية ذات شكل تعاوني وذات رأسمال قابل للتغيير ولها مجلس إدارة جماعية ومجلس للرقابة. |
مشروع قانون رقم 72.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.535بتاريخ 5شوال 1397(19سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى إلغاء الصفة الاحتكارية لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في ميادين تنظيم وتدبير وتسيير المعارض العامة أو المختصة وطنيا أو إقليميا أو محليا لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية - في إطار المنافسة - من تنظيم هاته المعارض المتخصصة أو المتعددة القطاعات خدمة لأهدافها الاقتصادية والتجارية. |
مشروع قانون رقم 44.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 غشت 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية |
2000-01-20 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورو- متوسطية، إلى تحديد مهام هذه المنظمة، والتي تتجلى في إنعاش وتطوير السياحة الوطنية والدولية، وذلك في إطار المبادئ المتضمنة في التصريح الأورو- متوسطي حول دور السياحة في التنمية المستدامة، وفي ميثاق السياحة المتوسطية المعتمدين من طرف وزراء السياحة لبلدان المنطقة. |
مشروع قانون رقم 46.99 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب |
2000-01-20 |
يهدف مشروع هذا النص إلى تخويل الصلاحية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، من أجل الاستمرار في ممارسة صلاحيات القيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية نوفمبر .2000
|
مشروع قانون رقم 47.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44بتاريخ 17من جمادى الآخــرة 1404 (21 مارس 1984) المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الظهير الشريف المذكور مع المقتضيات المتعلقة بتنظيم الجهات، وبتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك بنسخ مقتضيات المادة 22، وتعويضها بمقتضيات جديدة. |