النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار. |
2015-07-24 |
يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني. |
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية |
2015-07-24 |
يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور، وإلى ملاءمة النظام الأساسي للغرف الفلاحية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات و الأقاليم و الجماعات: - إعمال قاعدة التصويت العلني؛ - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. |
مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة |
2015-07-24 |
يهدف هذا الاتفاق إلى تعميق و تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة و المساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام و ضمان حقوق اﻹنسان و حرياته وبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان وفقا لتشريعاتهما الوطنية و التزاماتهما الدولية من خلال لجنة مشتركة . ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الأخير المتعلق باستكمال اﻹجراءات الداخلية المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ. |
مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي – البصري |
2015-07-24 |
يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية. يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية: - النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية. - المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع. - دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام. - تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج. - دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية. - الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه. - احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. - تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال. |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 |
2015-07-21 |
يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل. |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 |
2015-07-21 |
يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى: - إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛ - إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛ - إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛ - بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛ - نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ - ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012. |
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015 |
2015-07-21 |
يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل. |
مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة |
2015-07-21 |
يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر. |