النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الدستوري الصادر عن مجلس الدستوري رقم 950/14 بتاريخ 23 ديسمبر 2014، والمحال على مجلس المستشارين من مجلس النواب

2015-04-28

أحيل المشروع من جديد على البرلمان من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري  الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014  تحت رقم 950/14، والذي أقر أن هذا القانون  في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية:

* تخص الملاحظة الأولى مسطرة إقرار التعديل الذي أدخله مجلس النواب في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ؛ حيث صرّح المجلس الدستوري بأن مجلس النواب لم يتقيد بمسطرة المصادقة على مشاريع القوانين كما هي محددة في الدستور ولاسيما الفصل 84 منه، وذلك احتراما لقاعدة التداول بين المجلسين، بعدما عملت الحكومة على تقديم تعديل يهدف إلى تغيير تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير 2016 بدل فاتح يناير 2015؛

* تتعلق الملاحظة الثانية بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان و الحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه.

* أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه"إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.

مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433، الموافق ل 17 يوليو 2012

2015-04-28

يتوخى مشروع القانون التنظيمي تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في هذين الملحقين.  ويتعلق الأمر بـ 16 مؤسسة ومقاولة عمومية ومنصبا ساميا، موزعة على الشكل التالي:

- 4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛

- 10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

- منصبين اثنين (2) من المناصب العليا بالإدارات العمومية.

وهكذا، فقد تم إدراج ثلاثة (3) من هذه المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها والأدوار التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والمراقبة والتقنين، وهي:

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس القيم المنقولة؛

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المحدثة بموجب القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

  كما تم إدراج، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي كانت مدرجة ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

  هذا، وقد تم إدراج بعض المؤسسات الأخرى التي تم إحداثها بموجب قوانين صدرت بعد صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهذه الهيئات هي:

1- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛

2- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

3- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

4- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛

5- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

كما ستدرج في نفس اللائحة مناصب المسؤولين عن بعض المؤسسات والهيئات التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والذي تبين أنها لم تدرج فيه عند صدوره، وهذه المؤسسات هي:

-  المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

-  المعهد العالي للقضاء؛

-  المعهد المغربي للتقييس.

وفضلا عما سبق، فقد تم تصحيح تسمية "مؤسسة مكتب معارض الدار البيضاء" بالتسمية الصحيحة وهي "مكتب الأسواق والمعارض بالدر البيضاء".

مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية لأجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين بالإضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كلّ منهما.

مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا

2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية، المتابعة ومحاربة الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدّد أمن البلدين، وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما حيث يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات والتجارب اللوجيستيكية في مجال التكوين المهني.

مشروع قانون رقم 40.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما

2015-04-21

تروم  هذه الاتفاقية توطيد التعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجال تمارين وتداريب القوات المسلحة، مع تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة.

مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين

2015-04-21

تروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة به.

وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الجانبين.

مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية

2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية.

مشروع قانون رقم 41.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل

2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة.

مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

2015-04-21

يهدف هذا المشروع قانون إلى:

· تحسين مناخ الأعمال وتثمين الجاذبية الاقتصادية للبلاد،  واستقطاب وتحفيز أكبر للاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تكريس مصداقية المعلومة المالية.

· تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمحاسب المعتمد الذي ينظمه حاليا المرسوم رقم 2.9.837 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1993

· تأهيل مهنة المحاسب المعتمد وإعادة هيكلتها على غرار هيئة الخبراء المحاسبين

· تحديث شروط ولوج ومزاولة مهنة المحاسب.

مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

2015-04-21

يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية:

أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية:

1-  إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية:

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

- تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛

- تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛

2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير.

3-  تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات.

ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.

Páginas