النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية، المتابعة ومحاربة الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدّد أمن البلدين، وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما حيث يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات والتجارب اللوجيستيكية في مجال التكوين المهني. |
مشروع قانون رقم 40.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما |
2015-04-21 |
تروم هذه الاتفاقية توطيد التعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجال تمارين وتداريب القوات المسلحة، مع تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة. |
مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين |
2015-04-21 |
تروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة به. وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الجانبين. |
مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية. |
مشروع قانون رقم 41.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل |
2015-04-21 |
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة. |
2014-12-16 |
أولا: على مستوى اللجان الدائمة:
|
|
مشروع قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. |
2014-12-02 |
يهدف هذا النص وفق عرض السيد وزير الداخلية إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية لما يتيحه هذا الخيار من إمكانيات كبيرة لإستثمار الرصيد الإيجابي للوائح الإنتخابية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية المجراة سنة 2011. وتكتسي مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وضبطها أهمية خاصة باعتبارها تهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة لاختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الجهوي والجماعي خلال الإنتداب المقبل في ضل المقتضيات الدستورية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، وهي فرصة تتاح لغير المقيدين وخاصة فئة الشباب من اجل تسجيل أنفسهم في اللوائح المذكورة مما سيمكنهم من المشاركة في هذه الاستحقاقات. وينص المشروع على تحديد الفترة الزمنية الكفيلة بضمان تدبير جيد لمجموع مراحل العملية ويشكل هذا المقتضى احد أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون، وذلك أن المشروع يحدد مدة زمنية إجمالية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لا تقل عن ستة أشهر منها 60 يوما تخصص لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد كما تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إمكانية استعمال الأنترنيت كوسيلة لتقديم طلبات نقل القيد بالنسبة لغير المسجلين في اللوائح الحالية. كما يجيز المشروع لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض وتبث اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. |
2014-12-02 |
يروم مشروع هذا القانون تجاوز الأحكام الواردة في إطار النظام الساري المفعول على حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراء القطاع الخاص ومستخدمي القطاع الشبه العام ومجموعة من الفئات، بحيث يعمل على نسخ مقتضيات الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل في 6 فبراير 1963. وقد روعي في اعداده الحرص على مشاركة وإنخراط جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع، وكذا عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم دورة أكتوبر2008 ودورة أبريل 2009. ومن الأهداف الأساسية لهذا المشروع ما يلي:
|
|
مشروع قانون رقم 23.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2014-10-28 |
يهدف هذا النص إلى مواكبة المقاولات من طرف هيئة مهنية منظمة ومؤهلة في مجال الملكية الصناعية من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالتكوين والتجربة المهنية المؤهلة للتسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية، وكذا تحديد التزامات وواجبات هؤلاء المستشارين خلال مزاولة المهنة، وكذا إحداث لجنة للإشراف على تنظيم ممارسة هذه المهنة مع توضيح مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها. كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالملكية الصناعية والرفع من مستوى شفافيتها، وكذا الرفع من جودة براءة الاختراع المغربية ومستوى مطابقتها للمعايير الدولية لاستصدار البراءات. وفي إطار توطيد النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية يهدف هذا النص إلى تشجيع خلق علامات وطنية قوية ترسخ علاقة متينة بين المنتوج المغربي والمستهلك المحلي والخارجي، وكذا تبسيط إجراءات الإيداع وفحص الأسباب المطلقة المتعلقة بالرفض. |
2014-10-22 |
يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم. كما يهدف المشروع إلى تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية. ومن بين مرتكزات المشروع كذلك تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية من خلال إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وتأطير الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية المعدلة وكذا تأطير هذا الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية. كما يهدف المشروع إلى تنزيل هذه الإصلاحات عبر وضع جدول زمني من أجل تفعيل تدريجي للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي على مدى 5 سنوات. |