النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 01.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
النظام الداخلي لمجلس المستشارين |
2014-07-01 |
يهدف هذا النص إلى تعديل وملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011 وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل إلى المجلس الدستوري طبقا للفصل 69 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2013 صرح من خلاله بتعذر البت بمطابقة النظام الداخلي للدستور بسبب تقديمه في شكل تعديلات على النص الأصلي ودون إيراده الكامل للعديد من مواده، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد. |
قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. |
2014-07-01 |
يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس..... وينص مشروع القانون التنظيمي تحديدا على تأهيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس لضمان التمثيلية للهيئات المنصوص عليها في الدستور، وعمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقضيات الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية في المجلس لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ومن ثم إحالته على المجلس الدستوري وذلك للتصريح بمطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 صرح من خلاله بكون المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 والبند "ه" من نفس المادة المتعلقتين بضرورة مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، وتمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، كل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد. |
مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي |
2014-06-10 |
يأتي هذا النص في إطار تفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي تلبية لمطلب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. ويهدف هذا النص، من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 ،20 ،40 ،43 ،62 ،64 ،66 ،75 و77 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إلى إدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التعويضات القصيرة الأمد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يهدف من خلال إضافة الباب الرابع المكرر المتعلق بالتعويضات، إلى إقرار شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومدة الاستفادة من التعويض ومقدار التعويض وذلك كالآتي: 1-فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية. |
مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. |
2014-06-10 |
يهدف هذا النص إلى السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام، التي لايتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وذلك بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ولتفعيل هذا الإجراء، يقترح النص ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات التي يتألف منها الصندوق المذكور تحدد فيها طبيعة الخدمات والتنظيم الاداري والمالي ...... كما ينص على ضرورة تطبيق التعاضديات المعنية لنفس الشروط المفروضة على التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. |
مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. |
2014-05-21 |
يأتي هذا النص من أجل تجاوز بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الهندسة المعمارية والتي يبقى من بين أهمها؛ غياب العدد الكافي من الأطر لمواكبة تنفيذ مضامين الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة ببلادنا، وكذا الخصاص الكبير في عدد المهندسين المعماريين في الإدارات والمؤسسات العمومية، والعجز الكبير في عدد المهندسين المعماريين بالنسبة لعدد السكان (مهندس معماري واحد لكل 16.000 نسمة)، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني. لكل ذلك يهدف هذا النص إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بمعادلة شواهد الهندسة المعمارية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص للشواهد المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من خلال تتميم المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 وذلك لتمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة لمزاولة الهندسة المعمارية بالمغرب في القطاع الخاص. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. |
2014-05-21 |
يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي وسع من اختصاصات هذه اللجن، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد، فإن اللجن النيابية لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من جلالة الملك، وفي هذه الحالة يلزم رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بتشكيل هذه اللجن فورا واشتغالها وفقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي ثم ترفع تقريرها إلى جلالة الملك. كما يمكن أن تشكل اللجن المذكورة بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. ويتضمن هذا النص مقتضيات تتعلق بهيكلة اللجن النيابية لتقصي الحقائق وتنظيم أشغال هذه اللجن، كما يتضمن مقتضيات تتعلق بالتقارير التي تنجزها وكيفيات دراستها ومناقشة مضمونها، كما ينص أخيرا على مقتضيات تتعلق بالإحالة على المحكمة الدستورية في حالة نشوء خلاف بين الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول كيفية تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية. |
2014-04-30 |
يأتي هذا النص في إطار تنزيل أحكام الفصل 131 من الدستور الذي يحيل على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وكيفية تسييرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. ويهدف مشروع القانون التنظيمي المذكور بالأساس إلى مطابقة القانون التنظيمي الحالي رقم 29.93 مع أحكام الدستور الجديد، الذي أملى ضرورة إعادة صياغة القانون التنظيمي بالنظر إلى التغييرات التي أدخلت كاختصاصات جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية، والتي يمكن إجمالها في الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة، وإسناد الدستور للمحكمة الدستورية مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، ثم ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، إضافة إلى كون قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كافة السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. |
مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس المنافسة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص إلى تنزيل مقتضيات المادة 166 من الدستور وذلك من خلال إعداد مشروع قانون رقم 20.13 يتعلق بمجلس المنافسة كهيأة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يحدد هذا النص تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير مجلس المنافسة، وكذا حالات التنافي. ويضطلع المجلس باختصاصات تقريرية في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي، كما يحظى بدور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة، وكذا حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا، وإصدار العقوبات. |
مشروع قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. |
2014-04-30 |
يهدف هذا النص المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى تقريب النظام المغربي لتنظيم المنافسة من أفضل الممارسات في القانون المقارن وتعزيز الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين، كما أن هذا القانون لا يختلف في جوهره عن سابقه باستثناء توحيد صلاحيات التطبيق لدى مجلس المنافسة وإحداث قواعد جديدة، حيث سيطبق هذا القانون على كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين. كما يهدف المشروع إلى تدقيق تعريفات الممارسة المنافية لقواعد المنافسة من اتفاقات واستغلال تعسفي لوضع مهيمن وتطبيق الأسعار المنخفضة بصورة تعسفية كما يشمل كذلك نظام الاستثناءات من خلال إحداث الإعفاءات الفردية والاستثناءات للفئات. كما يكرس هذا المشروع قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط وفرض سعر أدنى للبيع. |