النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.

مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.

مشروع قانون رقم 148.12 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. وتعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ، والتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة) والفساد ودفعهم للقيام بأعمال وأنشطة ذات طابع جنسي. وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية وذلك لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم، كما تضمنت هذه الاتفاقية أيضا برامج وتدابير التدخل ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال واضعة دائما مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة.

مشروع قانون رقم 64.13 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013. وتهدف هذه المعاهدة إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها. وتنص المعاهدة على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية التنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي ترتكز بالأساس على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض.

مشروع قانون رقم 29.13 يوافق بموجبه على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية الأداء السمعي البصري المنعقد ببكين من 20 إلى 26 يونيو 2012. وتهدف هذه المعاهدة إلى تتميم معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي المعتمدة في 1996 التي ترمي إلى تنمية حقوق فئة فناني الأداء في أدائهم السمعي البصري وصيانتها محليا ودوليا بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وتقر المعاهدة بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل الناجمة عن التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وكذا للمحافظة على التوازن بين حقوق هذه الفئة من فناني الأداء والمصلحة العامة للجمهور، ولاسيما في مجالات التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات.

مشروع قانون رقم 136.12 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. وتهدف هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات العنكبوتية. كما تتضمن الاتفاقية سلسلة من الصلاحيات الإجرائية كالبحث عن الشبكات المعلوماتية والاعتراض.

مشروع قانون رقم 56.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في إطار التحريات والمتابعات الجنائية ومكافحة الجريمة، وذلك عبر إحداث إطار ينص على المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية. وتنص الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية.

ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي.

2014-04-11

يندرج هذا النص ضمن سلسلة القوانين التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما ينص على ذلك الفصل 168 من الدستور. ويهدف إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، والتوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاءا تعدديا للحوار وتبادل الرأي، كما يهدف إلى جعل التربية والتكوين والبحث العلمي قاطرة للتنمية البشرية والمستدامة من خلال إضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع. كما يأتي إحداث هذا المجلس استحضارا للدروس المستخلصة من تجربة المجلس الأعلى للتعليم خلال مدة ولايته الأولى والرصيد الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وكذا ضرورة ملائمة النص الحالي مع مضمون الأحكام الجديدة الواردة في الدستور باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور.

مشروع قانون رقم 104.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

2014-02-12

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، من أجل استكمال المسطرة المنصوص عليها، وذلك بعرض المرسوم بقانون الصادر في 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على البرلمان قصد المصادقة عليه بمشروع قانون، خلال دورته العادية المقبلة.

مشروع قانون رقم 126.13 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي.

2014-02-12

يهدف هذا النص إلى الموافقة على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، ويحدد هذا البروتوكول السبل والشروط الجديدة لبعث العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة المغربية على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم البرتوكول المذكور نشاط سفن الصيد الأوربية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية

Páginas