النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري. |
2011-11-01 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلقة بالتحفيظ العقاري مع الواقع الراهن، وما يتطلبه من تسريع للإجراءات وتبسيطها مع تقوية الضمانات لتأمين حقوق جميع الأطراف، الشيء الذي يتوخى منه تعميم نظام التحفيظ العقاري ونشر مزاياه لمواكبة وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا. ويرمي النص أساسا إلى إقرار مجموعة من الإجراءات التي ترتبط بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات وبتعميم التحفيظ العقاري وتبسيط الإجراءات وتسريعها، وكذا بتقوية الضمانات، وذلك في اتجاه تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري والاحتفاظ بحالات التحفيظ الإجباري التي ينص عليها القانون الحالي وسن مقتضيات جديدة لتشجيع التحفيظ العقاري وإلزام المحافظ على الأملاك العقارية باحترام آجال محددة لإنجاز مختلف إجراءات المسطرة والبث في طلبات التحفيظ. |
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه. |
2011-11-01 |
يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية. |
مشروع قانون رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. |
2011-10-25 |
يهدف هذا النص إلى إدماج مهمة وضع البنية الجيولوجية الوطنية ضمن مهام المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن مع إلحاق الموظفين المكلفين بوزارة الطاقة والمعادن بهذه المهام لدى المكتب، إضافة إلى وضع رهن إشارة هذا الأخير الأملاك المنقولة التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة للمصالح المكلفة بالاختصاصات المنقولة. |
مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. |
2011-10-25 |
يهدف هذا النص إلى تخويل الأشخاص المحددة فئاتهم في هذا القانون والمتضررون من حوادث الشغل، وكذا لذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويحدد النص كيفيات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. |
2011-10-25 |
يندرج هذا النص في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة تحدد بقانون تنظيمي. ويشتمل هذا النص على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام تتعلق بالأحكام المشتركة والخاصة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين. |
2011-10-25 |
يندرج هذا النص في إطار اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإعداد المحيط العام لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، وتطبيق أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين، الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس المذكور. ويتألف النص من 99 مادة موزعة على 12 بابا خصصت لعدد أعضاء مجلس المستشارين (120 عضوا) ونظام الانتخاب وشروط الترشيح والحملة الانتخابية وحالات التنافي والمنازعات الانتخابية... |
مشروع قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. |
2011-10-25 |
يأتي هذا النص في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويشتمل على 136 مادة موزعة على سبعة أقسام تتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها والأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبمناسبة الاستفتاء واستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية. |
مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. |
2011-10-17 |
يهدف هذا النص إلى مراجعة بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبث فيها وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية ممن جهة، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب في 25 نونبر 2011 من جهة أخرى. |
مشروع قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى. |
2011-10-17 |
يهدف هذا النص إلى إحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. |
مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية |
2011-10-12 |
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، 72 مادة موزعة على سبعة أبواب، وبندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الدستور الجديد التي تحيل على قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة تمويلها، وانطلاقا من العناصر التي حددها الدستور الجديد تم تحيين المقتضيات المرتبطة بتعريف الحزب وأدواره من خلال توسيع المجال ليشمل مجالات التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة. وتم التأكيد على تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتوضيح حالات بطلان هذه الأحزاب وفق المرتكزات المحددة في الدستور. وانسجاما مع مضمون الفصل 61 من الدستور تم التنصيص على آليات كفيلة بمحاربة ظاهرة الترحال السياسي وتجريد المخالفين من الصفة الانتخابية ليشمل إضافة إلى مجلسي البرلمان الجماعات الترابية والغرف المهنية. وإرساء لمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساواة داخل هياكل الأحزاب السياسية تم اعتماد الآليات التالية: - التنصيص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء داخل الأجهزة المسيرة وطنيا مع حثها على إعمال نسبة الثلث للنساء كهدف أولي ريثما تتحقق الشروط الموضوعية لتحقيق المناصفة؛ - إلزام الأحزاب السياسية بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على تحديد دورات ومدة الانتداب للمسؤوليات داخلها؛ - تحديد دورية عقد المؤتمرات الوطنية في مدة واحدة كل أربع سنوات على الأقل مع ترتيب الجزاء في حالة المخالفة (الحرمان من التمويل العمومي بالنسبة للسنة الموالية). ونظرا لكون الدعم المادي هو العنصر الأساسي الذي يمكن الأحزاب السياسية من القيام بمهامها الدستورية، سمح هذا القانون التنظيمي بتنويعه وتوسيع وعائه عبر عدة آليات، كاستثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وتمكين الأحزاب من إعفاءات ضريبية على ممتلكاتها وفق ما سيقرره قانون المالية، وفي مجال الموارد البشرية تم السماح للأحزاب من الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وكذا الاستفادة من برامج تكوينية تنظمها الإدارة العمومية وضمان استفادة الأحزاب العمومية من أجل تنظيم أنشطتها. ونظرا لأهمية الدعم المالي الذي يوفره هذا النص للأحزاب السياسية فالمشرع أخضعهم لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات واعتبر القضاء هو الفيصل الوحيد للحسم في جميع المساطر سواء المتعلقة منها بالتأسيس أو بإحداث التغييرات أو بمرافقه العمومية، أو بتوقيف أو حل الأحزاب السياسية، وتم إلغاء الحل الإداري الذي كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السابق. |